الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٠٤التَّركتين على هذا في المسألتين، فيكون /358/ للأمّ السُّدس من الأولى واحد في اثنين من وفق الثّانية، ولَهَا من الثَّانية الثّلث اثنان في واحد من وفق التَّركة؛ فذلك أربعة. وللأخ من الأمِّ واحد من الأولى في اثنين من الثّانية، وواحد من الثّانية في واحد من التَّركة؛ فذلك ثلاثة. وللعمِّ من الأولى ما بَقِيَ واحدٌ في اثنين من الثّانية، وله من الثّانية ما بقي ثلاثة في واحد من التَّركة؛ فذلك خمسة. وكذلك في حال ما يكون هذا الحمل وارثًا من الثّانية دون الأولى، إلاَّ أنَّه يكون للأمِّ في هذا الموضع من كلّ واحدة منها ثلثها. وعلى هذا فلها اثنان من الأولى في اثنين، ومن الثّانية اثنان في واحد؛ فذلك ستّة. وللأخ من الأم السُّدس واحد من الثّانية في واحد من التّركة؛ فذلك واحد. وللعمِّ من الأولى ما بقي واحد في اثنين، ومن الثّانية ما بقي ثلاثة في واحد؛ فذلك خمسة.
وأمَّا في حال ما لا يرث منهما جميعًا؛ فللأمّ الثّلث في كلّ مسألة منهما، وللعمِّ ما يبقى، وفي هذا ما يدلّ على أنّ قسمها راجع إلى ثلاثة، فالثّلث واحد لأمّه، والثُّلثان ما بقي، وهما اثنان لعمِّه، والله أعلم، فانظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ هلك وترك زوجة، وأمّا، وأخوين لأمّ، وأربع أخوات لأب وأمّ؟ قال: فعلى قول عمر ? وغيره؛ فالفريضة من اثنَيْ عشر؛ فللزّوجة الرّبع ثلاثة، وللأمّ السّدس اثنان، وللأخوين من الأمّ الثّلث /954/ أربعة، لكلِّ واحد منهما السّدس اثنان، وللأخوات من الأمّ والأب الثّلثان ثَمانية لكلِّ واحدة منهنَّ اثنان. وأصلُها من اثنَيْ عشر، وتعول فتصحّ على هذا الرَّأي من سبعة عشر. وعلى قول ابن عبّاس ?؛ فليس للخوالص إلاَّ ما بقي، وذلك ثلاثةٌ منها في هذا الموضع على قوله، وهنَّ أربع لا تنقسم عليهنَّ، ولا توافقهنَّ بشيء، فارجع إلى الاثنَيْ عشر أصلَ المسألة، فاضربها في أربعة هي رؤوسهنَّ؛ تبلغ ثمانية