قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٠٦

مسألة: وقال في جوابها الشَّيخ سعيد بن خلفان الخليليّ: لَمَّا سألته عن ذلك؟ فقال: الجواب: يخرج فيه هذا وهذا، وكلُّه غير خارج من الرَّأي، إن شاء الله.

مسألة: وقال أبو سليمان مُحمّد بن عامر بن راشد المعولِيّ ?:

أرى في الشَّريعة أعجوبة … ألا فاكتبوها بماء الذَّهب

إذا ماتت الخود عن إخوة … وزوج تعنّقها بالسّبب

وأخت لها وأخوها معًا … من الأمّ قد ورثوا بالنَّسب

وأخت لها وأخوها معًا … هما أخواها لأمّ وأب/361/

فقد صحَّ للأخت من أمِّها … فمن مالها السُّدس لا تحتجب

كذاك أخو الأمّ أمثالها … بقسط الشّريعة ياذا الرّتب

وحظّ الخليصة ثلث السّدس … ألا إنها هي أمّ العجب

وخليط الخليص كضعف الذي … حوته الخليصة شرع العرب

وكالكلِّ للزّوج فاصدع بما … أمليته لك ياذا الحسب

فَمِْن كم يخرج تأصيلها … وما مبلغ الضّرب مع من حسب

تفكَّر وذكِّر بها من تشاء … فإنِّي أقول بما في الكتب

الجواب لِهذه المسألة: ماتت امرأة عن زوجٍ، وأخت وأخ من أمّ، وأخت وأخ خالصين؛ فللزَّوج النّصف، ولأخويها من الأم الثّلث؛ لكونهما اثنين عند عدم النّسل وعدم الأب والجدِّ، وما بقي للأخوين الخالصين؛ إذ هما عصبتها. فأصلُ مسألتها من ستَّة أسهم، للزَّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأخ والأخت من الأمّ الثّلث سهمان منقسمان عليهما؛ إذ هُما سواء؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانُوا

٣١٬٦٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.