الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣١١عشر، وتعول إلى سبعة عشر، والفتوى عليها. قال ابن مسعود: للزَّوجة الثّمن، حجبها بالولد الكافر حجب نقص؛ أصلها من أربعة وعشرين، تعول إلى أحد وثلاثين.
التّاسعة: الإضرار: انفرد بها ابن مسعود. وكذلك العاشرة: وسُمِّيت بهذا اللَّقب: /365/ لإضرار الأمرين في باب الابن من السُّدس إلى المقاسمة؛ فإحداهما بنتٌ، وبنو ابن، وبنات ابن، والثّانية أختٌ لأمّ وأب، وإخوة وأخوات لأب؛ فجعل للبنت النِّصف، والباقي بين بَنِي الابن ولبنات الابن، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، إلاَّ أن يكون نصيبُهنَّ أكثرَ من السّدس، فيعرض لَهنَّ السّدس، ويجعل الباقي لبنِي الابن، وكذلك حكم الأخت والأخوات على الرَّسم الأوّل.
فأمَّا مسائل الجدِّ؛ فهنَّ عشر:
الأولى: الجرفاء(1): أمٌّ، وأختٌ، وجدّ، ولها خمسة ألقاب، وفيها خمسة أقوال. كانت تسمَّى في عهد(2) التّابعين المخمَّسة. قال فيها أبو بكر وابن عبَّاس: للأمِّ الثّلث والباقي للجدِّ، وهو مذهب أبي حنيفة. قال عمر وابن مسعود: للأخت النّصف، وللأمّ ثلث ما بقي، والباقي للجدّ. قال عثمان: للأمّ الثّلث، والباقي بين الجدّ والأخت نصفان. قال عليٌّ: للأمّ الثّلث، وللأخت النّصف، والباقي للجدِّ. قال زيد: للأمّ الثّلث، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة؛ فتصحّ من تسعة، فجعل الجدَّ كالأخ مع الأخت، فأعجبه قول عليٍّ،