قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٢٥

تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}. وقال أبو بكر: نزلت في [محصن بن أبي قيس](1). بن الأسلت الأنصاريِّ من بَنِي الحارث، وفي امرأته [هند بنت صبرة](2)، وفي الأسود بن خلف الخزاعيّ وامرأته حمينة(3) بنت أبي طلحة، وفي منظور بن [زبان بن سيار](4) الفزاري وفي امرأته مليكة بنت خارجة [بن سنان المري](5) تزوَّجوا بنساء آبائهم بعد الموت، وكان الرّجل من الأنصار [إذا مات حميم له](6) عمد الذي يرث الميت، فألقى على امرأة الميّت ثوبًا، فيرث تزويجها، رضيت أم كرهت، على مثل مهر الميّت، فإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقي عليها؛ فهي أحقُّ بنفسها، فأتين النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقلن له: يا رسول الله، ما يُقام بنا، ولا ينفق علينا(7)، ولا نترك أن نتزوّج؛ فأنزل الله - عز وجل - في هؤلاء النَّفر: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾، وهنَّ كارهات.

فصل: والوارثون قد ذكرنا أنَّهم ثلاثة أصناف؛ فالأولى: ذوو السِّهام وسهامهم مفروضة. وقد مضى ذكرهم وثبوت مواريثهم، وهم سبعة نَفَر: الأب،

(1) هذا في تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 364). وفي الأصل: محضر بن أبي قيس.

(2) هذا في الأصل، وفي تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 364). وفي أسد الغابة (7/ 353): أم عبيد بنت صخر.

(3) هذا في أسد الغابة، 7/ 73. وفي النسخ الثلاثة: حبينة.

(4) هذا في أسد الغابة (5/ 260). وفي الأصل: سيار وسنان.

(5) ينظر: أسد الغابة (7/ 260). وفي الأصل: من سنان المدوري.

(6) هذا في تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 364). وفي الأصل: ختم له.

(7) في الأصل، ق: عليها.

٣١٬٦٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.