الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٣٢«أقام - صلى الله عليه وسلم - الجدّة مقام الأب»(1). وقد «جعل - عليه السلام - الأخت أو الأخوات مع البنت أو البنات عصبة»(2). وقال - عليه السلام -: «ذو سهم أحقُّ بالميراث مِمّن لم يكن عصبة ولا رحما»(3). وسنَّ - صلى الله عليه وسلم - أن «لا ميراث لقاتل مِمَّن قتله»(4). ومنع ميراث الكافر من المسلم بالسنّة، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - /386/ فيما زعموا يوم فتح مكَّة: «لا يتوارث أهل ملّتين»(5). وروى أسامة بن زيد أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(6).
قال غيره: أي المشرك، وذلك إجماعا.
(1) أخرجه بلفظ: «أَعْطَاهَا السُّدُسَ» كل من: أبي داود، كتاب الفرائض، رقم: 2894؛ والترمذي، أبواب الفرائض، رقم: 2101؛ وابن ماجة، كتاب الفرائض، رقم: 2724.
(2) أخرجه بلفظ: «للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» كل من: البخاري، كتاب الفرائض، رقم: 6742؛ وأحمد، رقم: 4073؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض، رقم: 2293.
(3) تقدم عزوه بلفظ: «ذو أسهم أحق بالميراث … ».
(4) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجة، كتاب الديات، رقم: 2646؛ وعبد الرزاق في مصنفه، رقم: 17766؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، رقم: 31394.
(5) أخرجه الترمذي، أبواب الفرائض، رقم: 2108؛ وابن ماجة، كتاب الفرائض، رقم: 2731؛ والدارمي، كتاب الفرائض، رقم: 3035.
(6) أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، رقم: 6764؛ وأبو داود، كتاب الفرائض، رقم: 2909؛ والترمذي، أبواب الفرائض، رقم: 2107.