قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٣٣

(رجع) وروي عنه - عليه السلام - أنّه «لا يتوارث أهل ملَّتين بشيء، ولا يحجبان وارثا، ولا يرث حرٌّ من مملوك، ولا مملوك من حرٍّ، ولا يرث قاتل مِمّن قتله، عمدا ولا خطأً»(1).

وعن عمر أنّه قال: لا نرثهم ولا يرثونا (يعنِي الكفّار).

عن عليّ بن الحسين أنّه قال لَمّا توفّي أبو طالب ورّث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ميراثه عقيلا وطالبا، وكانا مشركين، وكان أبو طالب مشركا، ومنع ميراث الحرّ من العبد بإجماع الأمّة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المال بالمال»(2)؛ يعني في هذا المملوك.

وقال بعضُ أهل الخلاف: إنَّه إذا كان المملوك نصفه حرّ أنَّ ميراثه لِمن له فيه الرقّ دون المعتق.

وقال قوم: الميراث للذي أعتقه دون السيّد. وقال قوم: إذا عُتق بعضه يَرِث ويُورَث. وقال بعض: لا يرث ولا يورث.

وروى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه «أعطى العمَّة الثلثين، وأعطى الخالة

(1) أخرجه إلى قوله: « .. ملتين بشيء» كل من: الطبراني في الأوسط، رقم: 6323؛ وابن عدي في الكامل، رقم: 610. ومن قوله: «ولا يحجبان … إلى قوله: ولا مملوك من حر» لم نجده. ومن قوله: «ولا يرث قاتل … » أخرجه الربيع بلفظ قريب، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 668. وأخرجه بمعناه كل من: ابن ماجة، كتاب الديات، رقم: 2646؛ وعبد الرزاق في مصنفه، رقم: 17766.

(2) لم نجده.

٣١٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.