قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٥٠

مسألة: وجدت أن لا ردَّ على زوج ولا زوجة في قول النَّاس كلّهم جميعا.

مسألة: ثلاث بنات في قول عمر، وعليّ، وعبدالله(1)؛ المال /402/ بينهنّ بالفرض، والرّدّ على عددهنّ على ثلاثة، لكلِّ واحدة منهنَّ ثلث المال بينهنّ.

وفي قول زيد بن ثابت: للبنات الثّلثان سهمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق، وما بقي وهو الثّلث سهم لبيت المال، فاضرب ثلاثة في أصل المسألة؛ تكن تسعة أسهم للبنات ثلثاها ستَّة أسهم، لكلِّ واحدة منهن(2) سهمان، وتبقى ثلاثة لبيت المال. أصلها من ثلاثة، وصحَّت من تسعة. وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في ثلاث أخوات لأب وأمّ، أو لأب.

مسألة: زوج وثمان بنات؛ في قول عمر وعليّ وعبدالله(3)؛ للزَّوج الربع، وهو سهم، وما بقي ثلاثة أرباع المال كلّه ثلاثة أسهم للبنات بالفرض، والرّدّ بينهنَّ على عددهنَّ، على ثمانية لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب أصل المسألة وهو أربعة في ثَمانية يكون اثنين وثلاثين، للزَّوج ربعها ثمانية أسهم، ويبقى أربعة وعشرون بينهنّ على ثمانية، لكلِّ واحدة منهنّ ثلاثة أسهم، أصلها من أربعة، وصحّت من اثنين وثلاثين.

وفي قول زيد بن ثابت: للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم، وللبنات الثّلثان ثمانية، وما بقي وهو سهم لبيت المال، أصلها من اثني عشر، ومنها تصحّ.

(1) هذا في بيان الشرع، 63/ 88. وفي النسخ الثلاث: عبدي الله.

(2) في ا الأصل، ق: منهما.

(3) هذا في بيان الشرع، 63/ 88. وفي النسخ الثلاث: عبدي الله.

٣١٬٦٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.