قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٥٢

وفي قول زيد بن ثابت: للجدّة السّدس /404/ سهم، وللبنت النّصف ثلاثة أسهم، وما بقي وهو الثّلث سهمان لبيت المال. أصلها من ستّة. وفي قول عبدالله(1): للجدّة السّدس سهم، وما بقي وهو خمسة أسداس المال خمسة أسهم للبنت بالفرض والرّدّ. وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في جدَّة، وبنت ابن.

مسألة: زوج، وجدّة، وبنت، في قول عمر وعليّ؛ للزّوج الرّبع سهم، وما بقي وهو ثلاثة أرباع المال ثلاثة أسهم للجدّة وللبنت بالفرض والرّدّ بينهما على قدر سهامهما، على أربعة لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب أصل المسألة وهو أربعة في أربعة تكن ستَّة عشر، للزّوج ربعها أربعة أسهم، وما بقي وهو اثنا عشر سهما بين الجدّة والبنت على أربعة، للجدَّة ربعها ثلاثة أسهم، وللبنت ثلاثة أرباعها تسعة أسهم. أصلها من أربعة، وصحّت من ستَّة عشر. وفي قول عبدالله(2): للزَّوج الرّبع ثلاثة أسهم، وللجدَّة السّدس سهمان، وما بقي وهو سبعة أسهم للبنت بالفرض والرّدّ. أصلها من اثنَيْ عشر ومنها تصحّ. وفي قول زيد بن ثابت: للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم، وللجدّة السّدس سهمان، وللبنت النّصف ستّة أسهم، وما بقي وهو سهم لبيت المال، أصلها من اثنَي عشر، ومنها تصحّ، وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في زوجٍ، وجدّة، وبنت ابن.

(1) هذا في بيان الشرع، 63/ 90. وفي النسخ الثلاث: عبدي الله.

(2) هذا في بيان الشرع، 63/ 91. وفي النسخ الثلاث: عبدي الله.

٣١٬٦٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.