قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٥٣

مسألة: بنت وبنت ابن، في قول عمر وعليٍّ وعبد الله بن عبَّاس؛ المال بين /405/ البنت، وبين بنت الابن بالفرض والرّدّ على قدر سهامهما على أربعة، للبنت ثلاثة أرباعها ثلاثة أسهم، ولبنت الابن ربعها سهم. أصلها من أربعة.

وفي قول زيد بن ثابت: للبنت النّصف ثلاثة، ولابنة الابن السّدس تكملة الثّلثين، وما بقي وهو الثّلث سهمان لبيت المال. أصلها من ستّة ومنها تصحّ.

وفي قول ابن مسعود: للبنت النِّصف ثلاثة، ولابنة الابن السّدس سهم، وما بقي وهو الثّلث سهمان ردّ على البنت دون بنت الابن، فيصير للبنت خمسة أسهم بالفرض والرّدّ.

مسألة: زوجٌ، وبنت، وبنت ابن، في قول عمر وعليّ وعبد الله بن العبّاس؛ للزّوج الرّبع سهم، وما بقي وهو ثلاثة أرباع المال ثلاثة أسهم للبنت وبنت الابن بالفرض والرّدّ بينهما على قدر سهامهما على أربعة لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب أربعة في أصل المسألة وهو أربعة؛ تكن ستّة عشر، للزّوج ربعها أربعة أسهم، ويبقى اثنا عشر سهما بين البنت وبنت الابن على أربعة؛ للبنت ثلاثة أرباعها تسعة أسهم، ولبنت الابن ربعها ثلاثة أسهم. أصلها من أربعة، وصحّت من ستّة عشر.

وفي قول ابن مسعود: للزّوج الرّبع، ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السّدس سهمان، وما بقي وهو سبعة أسهم، للبنت بالفرض والرّدّ.

وفي قول زيد بن ثابت: للزَّوج الرّبع ثلاثة /406/ أسهم، وللبنت النّصف ستَّة أسهم، ولبنت الابن السّدس تكملة الثّلثين، وما بقي وهو سهم لبيت المال، أصلها من اثنَيْ عشر ومنها تصحّ.

٣١٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.