قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٥٦

ومن غيره: وفي بيان الشّرع: المنير: في رجلٍ ترك ابنَيْ عمٍّ؛ أحدهما ابن عمّه أخي أبيه لأبيه، وهو أخوه لأمِّه، والآخر ابن(1) عمِّه أخي أبيه لأبيه وأمّه، فقال هاشم بن غيلان: المال كلّه لأخيه لأمّه، وإن كان ابنُ عمّه أخي أبيه لأبيه، وقال منير: لابن عمّه أخي أبيه لأبيه وهو أخوه لأمّه السدس، والباقي لابن عمّه أخي أبيه لأبيه وأمه.

(رجع) إلى كتاب المصنف: وفي ابنَيْ عمٍّ أحدهما أخٌ لأمّ، قال منير: لابن عمّه أخي أبيه لأمّه، وهو أخوه لأمَّه السّدس، والباقي لابن عمّه أخي أبيه لأمِّه [وأبيه].

ومن غيره: عن سعيد بن محرز عن الأزهر بن علي: في امرأة ماتت، وتركت ابنَيْ عمّها؛ أحدهما ابن عمّها أخو أبيها لأبيه وأمّه، وأحدهما ابن عمّها أخو أبيها لأبيه، وهو أخوها لأمّها، قال: فإنَّ المال لأخيها /409/ لأمّها.

قال أبو زياد: وكذلك جعلنا إن مات وترك ابنَي(2) عمّه؛ أحدهما أخو الهالك لأمّه، وهو ابن عمّه؛ فقول: المال لأخيه لأمّه. وقول: لأخيه لأمّه السدس، والباقي بينهما نصفان. قال هاشم: المال لأخيه لأمِّه، وإن كان ابن عمه أخو أبيه لأبيه.

قال غيره: لأخيه لأمّه السّدس بالفريضة، وما بقي فإن كان أخوه لأمّه ابنُ عمه أخو أبيه لأبيه وأمّه؛ كان الباقي بينهما نصفين، وإن كان ابن عمّه لأبيه؛ كان الباقي لابن العمّ أخ الأب للأب والأمّ.

(1) الأصل: الآخرين.

(2) في الأصل، ق: ابن.

٣١٬٦٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.