قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٠

وكذلك القولُ فيهم في القذف والقصاص بين الوالد وولده، والشَّفع في الأحكام، والله أعلم.

عن ابن محبوب ?: أختٌ لأمّ، وعمّة، وخالة؛ المال كلّه للأخت للأمّ، ولا شيء لعمّته ولا لخالته. ابنةُ عمّ، وابنة خال، أو ابنة خالة(1)؛ فلابنة عمّه الثّلثان، ولابنة خاله أو خالته الثّلث كَانَ بنو الخال والخالة أكثرَ من واحد؛ فهم شركاء في /424/ الثلث. وكذلك إذا كانت بنات عمّة أكثرَ من واحدة؛ فهنّ شركاء في الثلثين، وهنَّ في ذلك سواء.

ثلاثة أخوال متفرّقين؛ للخال للأمّ السدس، والباقي للخال للأب والأمّ، ولا شيء لخال الأب.

خالٌ أخُو أمّه لأمّها وأبيها، وخالٌ من أمّه، وخال من أبيه؛ فلخاله من أمّه السّدس، والباقي لخاله أخي أمِّه لأمّها وأبيها، وليس لأخي أبيها شيءٌ.

ابنتا عمّ، وثلاث خالات، وبنو خال؛ فالمال كلّه للخالات، ولكلّ واحدة منهم ثلث، فإن كانت خالةٌ أختُ أمِّها لأبيها وأمّها، وخالةٌ أختُ أمّها لأمّها، وخالةٌ أختُ أمّها لأبيها؛ فللخالة للأب والأمّ النّصف، وللخالة للأب السُّدس تكملة الثّلثين، وللخالة للأمّ السّدس، ويبقى سدسٌ يردّ عليهنَّ على خمسة.

ابنةُ ابنةٍ، وابنة أخٍ؛ فلابنة الابنة النّصف، ولابنة الأخ النّصف الباقي.

وفي كتاب الزّبيري: إنّ المال لبنت البنت، و لاشيء لبنت الأخ، وهو قول أبي المؤثر، والفضل بن الحواريّ. وفي موضع آخر منه: إنّ المال بينهما نصفان،

(1) في الأصل، ق: خاله.

٣١٬٧٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.