قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧١

وهو قول محمد بن محبوب. وإن كانت ابنةُ ابنةِ أخٍ؛ فلا شيء لها، والمال كلّه لابنة البنت.

ابنةُ عمٍّ، وابنتا خال، وابنا خال، وابنا خالة؛ فلابنة العمّ الثلثان، ولبَنِي خاله وبَنِي خالته الثّلث بالسويّة على عددهم.

ابنةُ أخٍ لأب، وبنو أخته لأبيه؛ فالمال بينهم سواء؛ لكلّ واحد منهم سهمٌ؛ الذكور والإناث سواء، وإن كانت معهم ابنةُ أخٍ /425/ لأب وأمّ؛ فهي أولى بالمال كلّه.

ثلاثُ بنات أخوات مُتفرِّقات، وخالٌ لأب وأمّ؛ فالمال كلّه لبنات الأخوات كما لأمّهاتِهنّ، ولا شيء للخال. نصفٌ، وسدس، وسدس، والسّدس الباقي يردّ عليهنّ على قدر الميراث.

قال المصنف: يكون المال على خمسة بينهنّ، والله أعلم.

(رجع) ابنةُ ابنةٍ، وبناتُ أخوات مُتَفرّقات؛ لابنة البنت النّصف يقوم مقامَ أمِّها، ولابنة الأخت للأب والأمّ ما بقي قامت مقام أمِّها.

بنات عمّات مُتفرِّقات معهنّ خالٌ؛ لبنات العمَّات الثلثان، وللخال الثّلث. وإن كان معهنّ ابنةُ ابنة؛ كان لها المال كلّه.

ابنةُ أخٍ لأمّ، وجدٌّ أبو أمّ؛ المال كلّه للجدّ.

جدٌّ أبو أمّ، وابن أخٍ لأب وأمّ؛ المالُ كلّه لابن الأخ.

عمّةٌ أختُ أبٍ لأبٍ وأمٍّ، وعمٌّ أخُ أبٍ لأمّ، وأخوالٌ إخوةُ أمٍّ لأمّ وأب، وأخوالٌ إخوةُ أمّ لأمّ؛ فالثّلث للأخوال، والثّلثان للأعمام؛ فثلثا الأعمام على أربعةِ أسهم؛ للعمّةِ أختِ الأب للأمّ والأب ثلاثة أسهم، وسهم للعمّ أخِ الأب لأمّه. وكذلك يكون ثلثُ الأخوال.

٣١٬٧٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.