قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٢

عمّة، وثلاث خالات؛ للعمّة الثّلثان، وللخالات الثّلث؛ لخالته لأمِّه وأبيه النّصف، وللتِي مِن قِبل الأب السّدس، وللتِي مِن قِبل الأمّ السّدس.

ثلاثُ عمّات متفرّقات؛ النّصف وسدس وسدس، وهي مِنْ خمسة.

ابن محبوب: بنو ابنتيه، وبنو أختيه لأمّه /426/ وأبيه؛ فَلِبَنِي بنتيه الثّلثان، والثّلث لهؤلاء، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

قيل: فإنّ بَنِي ابنته لواحدة ولد، ولواحدة عشرة؟ قال: لكلّ قوم منهم ميراثُ أمّهم، ومن نسخة أخرى قال: كذلك ولد الأخوات، لكلّ قوم ميراث أمّهم.

ابنةُ ابنةِ ابنةٍ، وثلاثُ بنات أخٍ متفرّقات؛ لابنة ابنةِ البنت النِّصف، والنّصف الباقي لابنةِ الأخ مِن قِبَل الأب والأمّ.

بنو ابنتيه، وبنو أختيه لأبيه وأمّه؛ لبنِي ابنتيه الثلثان، والثّلث لهؤلاء للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فإن كان بنو ابنتيه لواحدة ولد، ولواحدة عشرة؛ فلكلِّ قوم ميراث أمّهم. وكذلك ولدُ الأخوات لكلِّ قومٍ منهم ميراث والدتهم.

وفي كتاب الزّبيريّ: المال لبنِي البنت؛ وهو قول أبي المؤثر والفضل بن الحواريّ.

بنتُ ابنةِ ابنةٍ، وثلاثُ عمّات متفرّقات؛ فالمال كلّه لابنة ابنة الابنة.

جدٌّ لأمّ، وخالات وأخوال؛ فالمال للجدّ، إلاّ أن يكون مكانَ الخالات والأخوال عمّاتٌ وبناتُ أعمام؛ فللجدّ الثلث، وللعمّات الثّلثان.

ابنةُ عمّ، وجدٌّ أبو أمّ؛ فالمالُ كلّه للجدّ.

ابنةُ أخٍ، وعمّة، أو خالة؛ فالمالُ لابنة الأخ. وكذلك إن كانت ابنة أخ، وابنة ابنة أخ؛ فالمال لابنة الأخ.

٣١٬٧١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.