قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٣

بناتُ أخٍ لأبٍ وأمّ، وابنُ أختٍ لأب وأمّ؛ لبنات الأخِ الثّلثان، والثّلث لابن الأخت.

ابنةُ أخٍ، وابن أخت؛ لكلّ واحد ميراث والده.

واختلفوا فيمن ورث بالأرحام؛ قال بعض: للذّكر /427/ مثل حظّ الأنثيين. وقال بعض: هم فيه سواء، للذّكر والأنثى.

ابنةُ أختٍ، وأختٌ لأمّ؛ فالمالُ للأخت للأمّ، ولاشيءَ لابنة الأخت، ولو كانت بنتُ أخِ عمٍّ، وابنُ أخٍ لأمّ؛ فالمالُ لابن الأخ لأمِّه؛ لأنَّه أقرب، ولو كان العمُّ أخُ الأب للأب والأمّ عندي، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، هذه المسألة فيها نظرٌ، لعله أراد عمّه، وابن أخ لأمّ؛ وأمَّا العمّ فهو عصبة، وابن الأخ للأمّ؛ فقد عاد من الأرحام، ولعل في ذلك غلطًا، والله أعلم.

وعن غيره: في ابن أخٍ لأمّ، وعمّة؛ لابن الأخ السّدس، وما بقي للعمّة.

ومن نسخة أخرى: عمّة، وابنُ أخ لأمّ؛ فالمالُ لابن الأخ؛ لأنَّه أقرب، ولو كانت العمَّة للأب و(1) للأمّ أو للأب؛ وسَلْ عنها فإنِّي طالبٌ فيها الأثر.

ابنُ ابنِ عمّة، وابنُ خالة؛ قال أزهر ومسبح: ليس لابن الخالة إلاّ الثلث.

ابنةٌ وابنُ بنت؛ فالمالُ للابنة، ولا شيء لابن البنت.

وقال أبو عبد الله: اختلف فيمن لَم يترك إلاّ خاله وخالته؛ فقال بعض: المالُ بينهما نصفين، وقال: للخال الثّلثان، وللخالة الثّلث. وأنا أقول: إنَّه بينهما نصفان.

(1) في الأصل، ق: أو.

٣١٬٧١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.