الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٤عمَّتها، وابنة أخيها؛ فالمالُ لابنة أخيها دون عمّتها.
قال غيره: هذه فيها أربعة أقاويل؛ قول: بينهما نصفان. وقول: كلّه لابنة الأخ. وقول: إنّ المال كلّه للعمّة.
(رجع) بنتُ ابنة، وبنتُ أخٍ؛ المال بينهما نصفان على قول. وقول: المال لبنت البنت دون الأخرى.
بنتُ أخ لأمّ، وابنةُ /428/ عمٍّ لأب وأمّ؛ فالمالُ لابنة الأخ.
بنت أخ لأمّ، وخالة لأب وأمّ؛ فالمال لابنة الأخ.
ثلاثةُ أخوالٍ متفرّقون، وعمٌّ لأمٍّ؛ فعلى قول: للعمّ الثّلثان، وللأخوال الثلث.
وقال أبو معاوية: الثّلث بين الأخوال على خمسة؛ ثلاثة للخال للأب والأمّ، والباقين لكلّ واحد منهم سهم.
ثلاثُ خالات متفرّقات، وثلاثُ عمّات متفرّقات؛ فللعمّات الثلثان، وللخالات الثّلث. قال أبو معاوية مثل الذي قبلها.
وإن كان ثلاثةُ أخوال متفرّقين، وثلاثُ عمّات متفرّقات؛ فللعمّات الثلثان، وللأخوال الثّلث. قال أبو معاوية: على ما فسّرت للعمّات والخالات.
خالةٌ، وابنة عمّة، قال أبو معاوية: قال بعضُ أهل العلم: للخالة الثلث، ولابنة العمّ (ح: العمّة) الثّلثان. وقال آخرون: للخالة الجميع؛ لأنَّها أقرب.
خالةٌ، وبنتُ خال؛ فالمال بينهما نصفان إن لَم يكن وارث غيرهما، فيها نظر.
خالةُ أمّ، وخالة أب، قال أبو معاوية: لِخالة الأب الثّلثان، ولخالة الأمّ الثّلث.
مسألة: ابنتا أختٍ، وخالتان؟ قال أبو محمد: الفقهاء يختلفون في مثل هذه المسألة، وعندي على قياس أصولِهم أنَّ الخالتين مَحلّها محلّ الأمّ، ولهما الثّلث، ومحلّ ابنتَيْ الأخت محلّ أمّهما، ولهما النِّصف، ويبقى سهم واحد على خمسة،