قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٥

فكأنَّها خلَّفت أمّها وأختها؛ فيكون المالُ بينهما على خمسة؛ للخالتين سهمان، ولابنتَيْ الأخت ثلاثة أسهم، وبالله التوفيق. /429/

قال: وعندي أنَّ بعضَ الفقهاء يجعل للخالتين المالَ، والله أعلم.

ابنةٌ، وبنتُ ابنة، وجدّة؛ للبنت النّصف، وللجدّة السّدس، وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم؛ للبنت ثلاثة أرباع المال، وللجدّة الرّبع.

جدّةٌ أمُّ أمّ، وخالة؛ فالجدَّة أولى بالميراث من خالته.

أبو المؤثر: ابنةُ ابنةٍ، وابنُ ابنة؛ فالمال بينهما نصفان.

ابنةُ ابنةِ ابنٍ، وابنةُ ابنةٍ؛ فالمالُ لبنت البنت.

ابنةُ ابنةِ ابنٍ، وابنةُ ابنة؛ فالمال لبنت الابنة دون ابنة ابنة الابن.

ابنةُ ابنةِ ابنةِ ابنةٍ، وابنُ ابنِ ابنةِ ابن؛ المالُ لابن ابن بنت الابن.

ابنةُ ابنة، وعشر بنات ابنةٍ أخرى؛ فالمالُ بينهنّ سواء على أحد عشر سهما.

عشر بنات ابنةٍ، وبنتُ ابنة أخرى، وخمسُ بنات ابنة أخرى؛ وذلك أنَّه كان للميّت ثلاث بنات متْن قبله، وكان لواحدة عشرُ بنات، وللأخرى ابنةٌ واحدة، وكان للبنت الثَّالثة خمسُ بنات؛ فهذا تفسير مسألتنا؛ فالمال بينهنَّ على عددهنّ سواء على ستّة عشر سهمًا؛ لكلّ واحدة منهنّ سهم من ستّة عشر سهمًا.

ابنةُ ابنةٍ، وجدٌّ أبُو أمّ؛ المالُ لبنت البنت دون الجدِّ أبي الأمّ.

قال أبو المؤثر: وقد قال بعضٌ: إذا لَم يكن جدُّ أبٍ؛ كان للجدّ أبي الأمِّ السّدس، ولا تأخذ به.

٣١٬٧١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.