قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٦

ومِن نسخة أخرى: ومن جامع ابن جعفر: قال من قال: بل المالُ للجدّ، وهو قولٌ. وقال من قال: بينهما نصفان. وقال من /430/ قال: المالُ لِلجدّ؛ وهو قول أبي الحواريّ، وإنّما وصفناه للرَّأي الذي تقدّم.

(رجع) ابنةُ ابنةِ ابنةٍ، وجدٌّ أبُو أمٍّ؛ المال لبنت ابنةِ الابنةِ دون الجدِّ أبِي الأمّ.

ابنةُ ابنةِ ابنةٍ، وابنةُ أخٍ من الأب والأمّ؛ المالُ لابنة ابنةِ الابنة؛ لأنَّ بنتَ بنتِ الابنة من ولدِ الصّلب، وبنتَ الأخ من ولد الأب؛ فولدُ الصّلب وإن بعد، أقربُ من ولد الأب وإن قَرُبوا، إن لَم يأت ذو سهم؛ فيكون أحقّ ممن لا سهم له.

جدٌّ أبُو أمٍّ، وابنةُ أخٍ لأب وأمّ؛ المال لبنت الأخِ للأب والأمّ؛ وذلك أنَّه لو ترك أخاه لأبيه وأمِّه، أو أخاه لأبيه، أو أخاه لأمِّه وجدّه أَبَا أمّه؛ كان المال لأخيه لأبيه وأمِّه، أو لأبيه، أو لأمِّه دون جدّه أبي أمّه.

ابنةُ أخٍ لأب وأمّ، وابنةُ أخٍ لأب؛ المالُ لابنة الأخ للأب والأمّ.

ابنةُ أخٍ لأب وأمّ، وابنةُ أخٍ لأمّ؛ فلابنة الأخِ للأمّ السّدس، وما بقي فلابنة الأخ للأب والأمّ.

ابنةُ أخٍ لأب، وابنةُ أخ لأمّ؛ لابنة الأخ للأب خمسةُ أسداس، ولبنت الأخ للأمّ السّدس.

ثلاثُ بناتِ إخوةٍ متفرّقين؛ لبنت الأخ للأب والأمّ خمسة أسداس، ولبنت الأخ للأمّ السّدس، وسقطت ابنة الأخ للأب.

ابنة أخٍ لأب وأمّ، وابنة أخ لأب؛ المالُ لابنة الأخ للأب والأمّ.

ابنةُ أخٍ لأب وأمّ، وابنة /431/ أختٍ لأمّ؛ لبنت الأخ من الأب والأمّ خمسةُ أسداس، ولبنت الأخت للأمّ السّدس.

٣١٬٧١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.