قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٧

ابنةُ أختٍ لأب وأمّ، وبنتُ أختٍ لأب؛ لابنة الأخت من الأب والأمّ ثلاثةُ أرباع المال، ولبنت الأخت من الأب الرّبع.

ابنةُ أختٍ لأب وأمّ، وبنتُ أخت لأمّ؛ لابنة أخت [من] الأب والأمّ ثلاثةُ أرباع المال، ولبنت الأخت من الأب الربع.

ثلاثُ بناتِ أخوات متفرّقات؛ المال بينهنَّ على خمسة؛ لبنت الأخت للأب والأمّ ثلاثة أسهم، ولبنت أخت الأب سهمٌ، ولبنت الأخت للأمّ سهم.

بنتُ أختٍ لأبٍ وأمّ، وابنُ أختٍ لأب؛ لبنت الأخت من الأب والأمّ ثلاثةُ أرباع المال، ولابن أختِ الأب الرّبع.

ابنةُ أختٍ لأب وأمّ، وابن أخت لأمّ؛ لابنة الأخت من الأب والأمّ ثلاثةُ أرباع، ولابن الأخت من الأمّ الربع.

ابنةُ أختٍ لأب وأمّ، وابنُ أخت لأب وأمّ؛ فالمالُ بينهما نصفان.

ابنةُ أخت لأب، وابن أخت لأب؛ فالمال بينهما نصفان.

ومن نسخة أخرى: عشرُ بنات أختٍ لأب وأمّ، وبنتُ أختٍ أخرى لأب وأمّ؛ فالمال بينهنّ سواء على عددهنّ، يقسّم على أحدَ عشر سهما.

ابنةُ أخٍ لأب وأمّ، وبنتُ أختٍ لأب وأمّ؛ فالمال بينهما سواء يقسَّم على عددهنّ، يقسّم على أحد عشر سهما.

قال غيره: لا أدري ما عَنَى هذا في قوله: يقسّم على أحد عشر سهما، ولا إنه غلط من الكتاب /432/ أم لا؟ وفيما عندي أنّه غلط.

ابنةُ أخٍ لأب وأمّ، وعمّة لأب وأمّ؛ فالمالُ لابنة الأخ من الأب والأمّ.

٣١٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.