قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٨٩

ثلاثةٌ بَنِي عمّات متفرّقات، وثلاثة بَنِي خالات متفرّقات؛ فَلِبَنِي العمّات الثلثان مقسوم على خمسة، ولبني الخالات الثّلث مقسوم /442/ على خمسة.

بنت خال وابن خال لأب وأمّ، وابن خالة أخرى لأب وأمّ، وابن وابنة خالةٍ لأب، وابن وابنة خالة أخرى لأب، وابن وابنة خالة لأمّ، وابن وابنة خالة أخرى لأمّ؛ فلبَنِي الخالات للأب والأمّ ثلاثة أخماس المال، مقسوم بينهم بالسويّة، الذّكر والأنثى فيه سواء؛ لكلّ واحد منهم سهم، ولبنِي الخالات والأخوال من الأب الخمس مقسوم بينهم بالسويّة، الذكر والأنثى فيه سواء؛ لكل واحد منهم سهم، ولبنِي الخالات للأمّ الخمس يقسم بينهم أيضا بالسويّة.

عشرُ خالات لأمّ وأب، وعمّة لأمّ؛ فللعمَّة الثلثان، وللخالات الثّلث.

بنت عمّة لأمّ، وعشرُ بنات خالةٍ لأب وأمّ؛ فلبنت العمَّة الثّلثان، ولبنات الخالة الثّلث، قللْن أو كثرن، واعلم أنّ العمَّات لا يزدن على الثّلثين شيئا، ولا ينقصن، كنّ العماتُ واحدة أو أكثر من ذلك مع الأخوال، وكذلك الخالات لا ينقص من الثّلث ولا يزدن عليه، كانت خالة فصاعدًا؛ إنّما لهنّ الثلث مع العمّات.

قال أبو المؤثر في عمّتين وخالة لَم يخلف الميت وارثا غيرهن: للعمّتين الثلثان، وللخالة الثّلث، فإن هلك وترك ابنتَيْ عمّ، وابن خال؛ فالمالُ لابنتَيْ العمّ دون ابن الخال.

قال أبو المؤثر: أمّا بعد: فإنّا قد نظرنا في فرائض الأرحام فوجدناها تخرج من أربعة أصول لا تعدوهنّ؛ وهي السنّة، وما نزل بها القرآن، فأنزل /443/ الله تعالى الفرائضَ بتسمية أهلها من البنات والأزواج، والزَّوجات والأخوات والإخوة للأمّ، وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجدّ والجدّات، وما أنزل الله من بعد ذلك في

٣١٬٧٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.