الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٩٢قال: وكذلك لو أنَّ رجلا هلك وترك بَنِي أختيه لأمّه وأبيه، وبَنِي أختيه لأمّه، وكان لإحدى أختيه لأبيه وأمّه عشرة أولاد، ولإحدى أختيه لأمّه وأبيه ولدٌ واحد؛ أقمناهم في هذا الموضع مقامَ العصبة فجعلنا الثلثين بينهم بالسويّة إذا استوت أمّهاتهم، وجعلناهم بمنزلة رجل هلك وترك بنِي إخوته، لواحد منهما عشرة أولاد، ولواحد منهما ولد واحد؛ كان ميراثهم بالعصبة، ولَم يورّثهم ميراث آبائهم، وكانوا كلّهم سواء.
قال: وكذلك بنو الأخوات من الأب والأمّ. قال: /446/ ولو أنَّ رجلاً هلك، وترك بَنِي أخته لأبيه وأمّه ذكورا وإناثا، وبَنِي أخته لأمّه ذكورا وإناثا، وبنِي أختيه لأبيه ذكورا وإناثا، وكان لأحدهما عشرةُ أولاد، ولأحدهما ولد واحد، ولأحد خمسة أولاد؛ جعلنا لبَنِي أختِه لأبيه وأمّه النّصف ذكورهم وإناثهم فيه سواء، ولبَنِي أخته من أبيه السّدس ذكورهم وإناثهم فيه سواء، إن كان لواحدة منهما عشرة، ولواحدة واحد؛ فهم فيه سواء، وكذلك بنو أختيه لأمّه لهم الثّلث وهم فيه سواء ذكورهم وإناثهم، وكان لواحدة عشرة ولواحدة واحد؛ فهم فيه سواء.
قال: ولا يرثون هاهنا بنو الأختين للأمّ ميراثَ أمّهاتِهم؛ فيكون لبنِي كلّ واحدة منهما السُّدس؛ فليس ذلك كذلك، ولكن لَمّا استوت الأمّهات بأخذ (ح: بعد) الفريضة كان أولادهم بمنزلة العصبة، وكانوا شركاء في الثّلث ذكورهم وإناثهم، قَلّوا أو كثروا فيه سواء؛ فهذا أصل ثان.
وأمّا الأصل الثّالث: فإنّا نورّثهم في بعض الأحوال ميراث آبائهم من الميت؛ وهو كنحو رجلٍ هلك وترك بنات أخيه، وبنات أخته؛ أُورِثَتْ بناتُ الأخت