قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٩٣

ميراث أمِّهم؛ فيكون لَهنّ الثلث، وأُورِثَت بناتُ أخيه ميراث أبيهم؛ فيكون لَهنّ الثلثان بالسّواء.

قال: ولو هلك رجلٌ وترك بنِي أخيه ذكورا وإناثا؛ كان المالُ للذّكور دون الإناث، ولَمّا كنّ إناثا؛ ورثن بالرّحم، ولَم يرثن بالعصبة؛ فورثن ميراث أبيهنّ، وكنّ فيه سواء.

قال: وكذلك بنات الأخت ورثن ميراث أمهن الثلث، /447/ فإن كان معهنّ ذكور؛ فالذّكور والإناث في هذا سواء.

قال: وكذلك لو هلك وترك بَنِي أختيه لأمّه وأبيه ذُكورًا وإناثا، وبنات أخيه لأبيه إناثًا لا ذكر معهنّ؛ كان لبنِي أختيه لأبيه وأمِّه الثلثان، قَلّوا أو كثروا، ولو كان لواحدة عشرةُ أولاد، ولواحدة ولدان كانوا سواء؛ ذكورهم وإناثهم فيه بالسويّة، وكان لبنات أخيه لأبيه الثّلث ورثن ميراث أبيهنّ.

قال: فإن كان إخوةٌ من الأب ثلاثةٌ أو أربعة، وكان لواحد منهم بنتٌ، ولواحد منهم ابنتان، ولواحد منهم عشرُ بنات؛ كان الثّلث بينهم بالسويّة بمنزلة العصبة، ولا أقسّم الثّلث بينهم على قدر ميراث آبائهم، لما استوى آباؤهنّ، كذلك ساويتُ بين بناتِهم، ولَم أُعْطِ الذي له بنت واحدة ميراث أبيها، كما أنّه لو ترك بنِي أربعة إخوة لأب؛ لَم أُعْطِ كلّ واحد منهم ميراثَ أبيه، ولكن ساويت بينهم وجعلتهم عصبة.

قال: ولو كان لواحد منهم ذكرٌ واحد، ولواحد ثلاثة، ولواحد خمسة، ولواحد عشرة؛ لساويت بينهم، ولَمْ أفضل بعضهم على بعض بشيء، وكذلك أقمنا بناتِهم مقام بَنِيهم فافهموا رحمنا الله وإياكم ولا يُمكننا أن نسمِّيَ لكلِّ فريضة حديث، ولكن بَيّنا لكم الأصول، فاتَّبعوها؛ فهذا أصل ثالثٌ.

٣١٬٧٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.