الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٩٦مسألة: ابنةُ أخٍ، وابنةُ أختٍ؛ فلابنة الأخِ الثّلثان، ولابنة الأخت الثّلث.
ابنُ أختٍ، وبنتُ عمٍّ؛ المال لابن الأخت؛ رأى ذلك أبو عبد الله وأبُو العباس.
إخوةٌ لأمّ، وبنت أخيه لأب وأمّ؛ عن أزهر بن عليّ: إنّ المال كلّه لإخوته لأمّه.
ابن عمّة، وابن خالة؛ لابن العمّة الثلثان، ولابن الخالة الثلث.
ابنُ أختٍ، وابن عمّة لأب وأمّ، وابن عمّة لأمّ؛ المال لابن الأخت كلّه.
ابنُ أخٍ لأمّ، وعمّة؛ لابن الأخ السّدس، وما بقي للعمّة، أظنّ أنّ فيها قولاً غير هذا، والله أعلم.
ابنُ أخت، وابن أخ لأمّ؛ في هذه المسألة نَظَر؛ لبنِي الأخِ الثّلثان، ولبَني الأخت الثّلث.
ابنة، وابن ابنة؛ المال للبنت، ولا شيء لابن البنت.
قال هاشم: قال بعض أصحابنا في العمّة والجدّة: أنّ للجدّة سدسها، وما بقي فللعمّة منه الثّلثان، وللجدّة الثلث؛ وهو قول موسى؛ لأنَّه جعل العمّة العصبة.
وقال مسبح وموسى: المالُ كلّه للجدّة، ولا شيء للعمَّة.
اختلف أبو مروان وأبو عليّ فيمن ترك بنِي خاله، وبنِي بنِي عمَّته؛ فقال أبو مروان: المال كلّه لبنِي خاله، وقال أبو عليّ: لبنِي بنِي عمَّته الثلثان، ولبني خاله الثلث.