الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٩٧ومن مات وترك ابنة /451/ ابنته، وعمَّته؛ فعن العلاء والمسبح: لابنة ابنته النّصف، ولعمَّته النصف، وقال أبو المؤثر: المال لابنة ابنته، وليس لعمّته شيء.
قال: وكذلك إن كان موضعُ العمّة خالةً؛ فليس للخالة شيءٌ.
ومن ترك بَنِي أخته رجالاً ونساء، أو بَنِي خالته رجالا ونساء؛ فالميراث بينهم كلّهم سواء، الذّكر والأنثى في ذلك، والأرحام مثل ابنِ الخال يرثُ مع الزَّوجين؛ لأنَّ الزَّوجين ليسا كالورثة، إنّما يورَّثون بالرّحم.
رجلٌ مات وترك عمّته ولم يترك عصبة؛ فالمال كلّه لها، فإن ترك عمّته لأبيه وأمّه، وعمّتَه لأمّه، وعمّتَه لأبيه؛ فلعمّتِه لأبيه وأمّه النّصف، ولعمّته لأبيه السّدس تكملة الثّلثين، ولعمّته لأمّه السّدس، أنزلَهنّ بمنزلة الأخوات، فإن ترك خالتَه وبناتِ خالته؛ فالمال كله بينهنّ. وقيل: المال للخالة؛ لأنَّها أقرب، وإن ترك خالاً (ع: ابن خال)، وابن خالة؛ فالمالُ بينهما نصفان هما سواء.
فإن ترك بنت عمّته، وبنت خالته؛ فلبنت عمّته الثلثان، ولبنت خالته الثّلث.
فإن ترك ابنة عمّ، وابن عمّة؛ فهما في القرابة سواء، والمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابنَيْ أخت، وابنة أخ؛ فلابنة الأخ الثّلثان، ولابنَيْ الأخت الثّلث.
فإن ترك بنتَ أخٍ، وعمّات؛ فالمال لبنت الأخ دون العمّات.
بنتُ بنتٍ، وبنت أخت؛ لبنت البنت /452/ النِّصف، ولبنت الأخت النّصف، أنْزِلْهُم بمنزلة آبائهم، كأنّك ورّثت بنتًا، وأختًا؛ فللبنت النّصف، وللأخت النّصف؛ لأنّ الأخت مع البنت عصبة. وقيل: المال لبنت البنت؛ لأنَّها أقرب، وإذا اجتمع الخالُ والخالات؛ فهم بمنزلة الإخوة والأخوات؛ فالأخوال بمنزلة الإخوة، والخالاتُ بمنزلة الأخوات.