قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٩٨

فإن ترك بنتَ بنته، وجدَّه أبَا أمِّه؛ فللجدّ أبي الأمّ السّدس، وما بقي؛ فلبنت البنت، وقيل: المالُ لبنت البنت؛ لأنَّها أقرب.

قال أبو الحواريّ: في هذه المسألة قولان غير هذا؛ قالوا: للجدّ الربع. وقال آخرون: للجدِّ جميعُ المال، وبه نأخذ.

ومن نسخة أخرى من كتاب أبي جابر محمد بن جعفر: اختلف في رجل خَلَّف ابنةَ ابنته، وجدَّه أبَا أمه؛ فقال من قال: المالُ للجدّ دونها. وقال من قال: لَها دونه. وقال من قال: له السُّدس ولَها ما بقي. وقال من قال: له الثّلث، ولها ما بقي. وقال من قال: له النِّصف، ولها ما بقي. وقال من قال: له الخمسان، ولها ما بقي، والله أعلم؛ كذلك وجدته مكتوبا.

قال أبو الحواريّ: فيها قولٌ غير هذا؛ تأخذُ كلُّ واحدة ما تأخذ أمُّها، فللسُّفلى الرّبع، وللعليا ثلاثة أرباع المال، والثّالثة، قال أبو الحواريّ: القول المعمول به للعمّات الثلثان، يقسم على خمسة؛ فللخالصة ثلاثةُ أخماس، وللعمّة من الأب الخمس، وللعمَّة من الأمّ الخمس، وللخالات الثّلث على هذه القسمة، وسقط ما سوى ذلك. /453/

قال أبو الحواريّ: وقال من قال: للخالات الثّلث، وللعمّات الثّلثان، فإن ترك ثلاثة أخوالٍ متفرّقين، وعمّا لأمّ؛ فللخال من الأبويين الثّلث، وما بقي فللعمّ للأمّ، وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك.

قال أبو الحواريّ: سقط من الأخوال الخال للأب، ويكون للخال للأمّ السّدس.

فإن ترك ابنةَ أخٍ لأمّ، وعمَّة للأب والأمّ، وخالة لأب؛ فالمال لابنة الأخ للأمّ، وسقط ما سوى ذلك.

٣١٬٧٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.