قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٩٩

فإن ترك ابنةَ أخٍ لأب وأمّ، وابنة أخ لأب؛ فالمالُ لابنة الأخ للأب والأمّ؛ لأنّها أولى بالميراث كما أعلمتك في صدر الكتاب.

فإن ترك بنت أخٍ لأمّ، وعمَّة لأب وأمّ، وخالةً لأب؛ فالمالُ لبنت الأخ للأمّ، وسقط ما سوى ذلك.

وإن ترك بنت أخٍ لأب وأمّ، وعمّة؛ فالمال لبنت الأخ للأمِّ والأب؛ لأنَّها أولى بالميراث.

عمّةٌ، وعشرُ خالات؛ لعمّته الثلثان، وللخالات العشر الثّلث.

عشرُ عمَّات، وخالة؛ للعشر العمَّات الثّلثان، وللخالة الثّلث.

بنتُ عمّة، وخالةٌ؛ المال للخالةِ، وليس لبنت عمّته شيء.

عمّةٌ، وابنُ خالة؛ المالُ للعمَّة، وليس لابن الخالة شيءٌ.

خالة، وجدٌّ أبو أمّ؛ المالُ للجدّ أب الأمّ، ولا شيء للخالة؛ فالجدّ أب الأمّ أولى من الخال والخالة.

ثلاثُ بناتِ أخواتٍ متفرّقات؛ المال بينهنَّ على خمسة أسهم على ميراث أمَّهاتِهنّ.

بنتُ بنتٍ، وبنتُ أخ؛ قال بعضٌ: المال لبنت الأخ. /454/ وقال بعض: لبنت البنت أولى. وقال بعض: على ميراث آبائهم، والله أعلم.

بنت عمّ، وجدٌّ أبو أمّ؛ المال للجدّ.

جدٌّ لأمّ، وخالات، وأخوال؛ المال للجدّ، إلاّ أن يكون مكانَ الخالات والأخوال عمَّات؛ فللجدّ الثّلث، والثّلثان للعمّات.

مسألة: رجلٌ مات وترك ابنةَ عمِّهِ، وخاله أخَا أمّه؟ قال: لابنة العمّ الثلثان، وللخال الثّلث، وعن أبي عبد الله قال: المال للخال.

٣١٬٧٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.