قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٠٠

مسألة: وعن امرأة ماتت وخَلَّفت زوجَها، وجدَّتَها، وعمَّتها، وخالَتَها؟ قال: لزوجها النّصف، ولجدّتِها السّدس، وما بقي لجدّتِها.

ومن غيره: قال: نعم الجدّة أقربُ من العمَّة والخالة، وكان لها السّدس بالسنّة طعمة، والباقي بقرابة الرّحم، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وهل يدخل الاختلاف في توريث الإخوة مع الجدّ، كانوا خوالص أو لأب، أو لأمّ؟

الجواب: فنعم، يجري في ذلك الاختلاف؛ فقال من قال: كلهم يرثون مع الجدّ؛ وهو قول زيد بن ثابت، وأكثر قول أصحابنا والمعمول به: أنّ الإخوة لا يرثون مع الجدّ.

وقال في موضع: الذي نعمل عليه ونفتي به؛ أنّ الإخوة لا يرثون مع الجدّ شيئا.

مسألة: ومنه: إذا هلك، وترك جدّه أبا أبيه، وترك أمّه، وإخوتَه لأبيه ذكورا وإناثا؟ قال: يصحّ قسم هذه المسألة من ستّة أسهم؛ للأمّ السّدس؛ وهو سهم، وللجدّ أب الأب ما بقي خمسة أسهم، وقد حجب الإخوةُ الأمَّ عن الثّلث إلى السّدس، /455/ ولا يرثون مع الجدّ شيئا.

مسألة: ومنه: وفيمن هلك، وترك جدَّةً أمَّ أمّ، وأبًا؛ للجدَّة سدس المال، والباقي للأب، أرأيت إن ترك جدّة أمَّ أب، وأبا؛ فللجدَّة أمِّ الأب السّدس سهم، والباقي للأب، والأب لا يحجب أمَّه على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا.

٣١٬٧٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.