الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٠١مسألة: ومنه: فيمن ترك جدّته أمَّ أبيه، وترك ابنة أخته، وابنة أخيه؟ قال: إنّ المال كلَّه لجدَّته أمِّ أبيه دون ابنة أخيه، وابنة أخته؛ لأنّ جدّته أمَّ أبيه من ذوي السّهام، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسألة: ومنه: والذي مات وترك جدّهُ أبا أمِّه، وترك خاله أخَ أمّه لأمِّها؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: الجدّ أولى. وقول: الخال أولى، والقول الأوّل يعجبُنِي.
وأمَّا الذي مات وترك جدَّه أبَ أمِّه، وابنة أخيه لأمِّه؛ فالمال لابنة الأخ من الأمّ، ولا شيء للجدِّ أبِ الأمّ.
مسألة: ومنه: وفي رجل هلك وترك جدَّه أبا أمّ أمِّه، وجدَّه أب أمِّ أبيه؛ فالمال للجدّ أبِ الأمّ؛ لأنَّه أقرب إلى الميت رحما، وإن ترك جدَّه أبَ أمّ أبيه، وجدَّه أبَ أبِ أمِّه؛ فالمال للجدّ أبِ أمِّ الأب، ولا شيء للجدّ أب أب الأمّ، وإن ترك جدَّه أبَ أمّ أمِّه، وجدَّه أبَ أبِ أمِّه؛ فالمال للجدّ أبِ أمّ الأمّ، ولا شيء للجدّ أب أب الأمّ.
مسألة: محمد بن عبد الله بن مدّاد: وسأل عن الجدّ من الأمّ، هل يرث عند ذوي الأرحام؟ فيه اختلاف؛ بعض ورّثه عند ابنة البنت، وابنة الأخت. /456/ وبعض جعله أولى منهما، وأكثر القول أنَّهما أولى.
مسألة: أحمد بن مفرج: وعن رجل مات وترك أباه، وجدّتَه أمّ أمّه، وجدّتَه أمَّ أبيه، أيكون السّدس بينهما أم الجدّ(1) يحجب الجدّة أمَّ الأمِّ.
(1) المقصود به: الأب، وهذا ظاهر في الجواب؛ لأنّ الجدّ المقصود هنا هو أب الميت وليس جدّه، والله أعلم.