الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٠٣الجواب: فالذي نعمل عليه أنّ الجدّ أبَ الأمّ ليس هو من أهل السّهام، إنَّما هو من الأرحام، والمال كلّه لبنت البنت؛ لأنَّها أقرب من الجدِّ أبِ الأمّ، وإن عُدمت بنت البنت؛ فالمال لابن الأخت من الأمّ دون الجدّ أبِ الأمّ.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن ترك ابنة أخيه لأبيه، وابنة أخيه لأبيه وأمِّه؛ إنّ المال لابنة الأخ من الأب والأمّ؛ لأنّ ميراث هؤلاء مثل ميراث آبائهم؛ لأنَّه إن ترك أخاه لأبيه وأمِّه، وأخاه لأبيه؛ كان المال لأخيه لأبيه وأمِّه، هكذا بناتها على هذه الصّفة.
مسألة: ومنه: وكذلك إن ترك ابنة ابنة أخيه لأبيه وأمّه، وابنة أخيه لأبيه؛ إنّ المال لابنة أخيه، ولا شيء لابنة ابنة أخيه لأبيه وأمّه؛ لأنّ ابنة الأخ من الأب أقرب.
مسألة: ومنه: من ترك بنِي أخته ذكورا وإناثا لا وارث له غيرهم؛ أنّ الميراث بينهم سواء؛ الذّكر والأنثى على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا.
مسألة: ورد بن أحمد: خلَّف بنت أخت لأب، وبنت أخت لأمّ؛ فبعض يجعل المال لبنت الأخت من الأب، وبعض يقسّمها على أربعة؛ لبنت الأخت من الأب ثلاثة، ولبنت الأخت من الأمّ سهم. ويقول: لَما فَرُّوا من السّهم /458/ رجعوا إليه، والعمل على هذا القول.
مسألة: محمّد بن عبد الله بن مدّاد: ابنة أخت لأب، وابنة أخ لأمّ، وابن ابنة أخ خالصة؛ فلابنة الأخت من الأب ثلاثة أسهم، ولابنة الأخ للأمّ سهم؛ فذلك أربعة، ولا شيء لابن ابنة الأخ.
مسألة: ومنه: وفي ميراث الأرحام إذا كانوا بنو أخ، وبنات أخت، من أولى منهم بالميراث؟