الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٠٤الجواب: إذا كان بنو أخ؛ فهم عصبة، ولا يدخل معهم بنات الأخت. ذاك إذا كان بنات أخ وبنات أخت؛ منهم من جعل لبنات الأخ الثّلثين، ولبنات الأخت الثّلث. ومنهم من جعلهم سواء.
مسألة: ومنه: تركت زوجها وأختين لأب وأمّ، وأخا لأمّ؟
الجواب: من ستة وتعول إلى سبعة؛ للزَّوج النِّصف ثلاثة، وللأختين الثّلثان أربعة، ولَمْ يبقَ للأخ شيء.
مسألة: ومنه: ترك ابنته، وأخته لأبيه وأمِّه، وأخته لأبيه؛ للابنة النِّصف، وللخالصة النِّصف، ولا شيء للأخت من الأب.
مسألة: ومنه: تركت بنتا، وأمًّا، وأخوين لأمّ، وبَنِي عمّ؛ للأمّ السّدس، وللابنة النِّصف، وما بقي لبَنِي العمّ؛ الأمّ منعها الأخوان من الأمّ ضرّاها، ولَمْ يرثا معها، والإخوة من الأمّ منعتهما الابنة، وأضرّا الأمّ.
قال غيره: أمَّا قوله: الأخوان منعتهما الابنة؛ فنعم، وأمَّا قوله: وأضرّا الأمّ ولَمْ يرثا معها؛ لأنَّها لو كانت هي والابنة وبنو العمّ ولَمْ يكن معهم أخوان /459/ من أمّ؛ لكان لها السّدس، وللابنة النّصف؛ صارت أربعة، وبقي سهمان لبَنِي العمّ، ولا تزاد الأمّ على السّدس شيئا.
مسألة: ومنه: ترك بَنِي أخ، وبنات أخ؛ المال للذّكور دون الإناث، والله أعلم.
مسألة: ومنه: تركت زوجا، وأختا من أمّ؛ للزَّوج النّصف، وللأخت للأمّ ما بقي.
مسألة: ومنه: ترك ابنَي أخت وهما ذكران، وابنة من أخت أخرى، ولم يكن له من الورثة غيرهم؟