الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٠٥الجواب: هؤلاء كلّهم أرحام؛ فهو بينهم على عددهم؛ الذّكر والأنثى سواء.
مسألة: ومنه: ترك زوجةً، وخالا، وبنات عمِّه لأبيه وأمّه؛ للزّوجة الرّبع، والباقي للخال، ولا شيء لبنات العمّ.
مسألة: ومنه: تركت زوجها، وعمَّتها، وبنت ابنة أخيها؛ الأقرب بعد الزّوج ابنة ابنة أخيها؛ لأنَّها من نسل الأب، والعمّة من نسل الجدّ، فنسل الأب أقرب.
مسألة: ومنه: والأخ للأمّ يرث أخاه لأمِّه، ولا خلاف في ذلك.
مسألة: ومنه: تركت ابنة ابنة، وابنة أخ؛ في ذلك اختلاف، والذي نعمل به الميراث لابنة الابنة؛ لأنّها أقرب، ولا شيء لابنة الأخ.
مسألة: ومنه: تركت زوجًا، وأختين من أب، وبَنِي أخ خالص؛ من ستّة وتعول إلى سبعة؛ للزّوج النّصف ثلاثة، وللأختين من الأب الثّلثان أربعة؛ فذلك سبعة، ولا شيء لبَنِي الأخ.
مسألة: ومنه: ترك أمًّا، وأختين لأمّ، وعمًّا وعمَّة خالصين من الأب /460/ والأمّ؛ للأمّ السّدس، وللأختين الثّلثان سهمان، وما بقي؛ فهو للعمِّ.
مسألة: ومنه: ترك ثلاث بنات، وابنة ابن؛ فالمال كلّه للبنات الثّلاث، ولا شيء لابنة الابن إذا لم يكن عصبة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: تركت زوجًا، وأمًّا، وأخًا لأمّ، وأخًا لأب، وأختًا خالصة؟
الجواب: للزّوج النّصف ثلاثة، وللأخت النّصف ثلاثة، وللأمّ السّدس سهم، وللأخ للأمّ السّدس سهم، تعول إلى ثمانية، وسقط الأخ من الأب.
مسألة: ومنه: تركت ثلاث أخوات خالصات، وأخًا من أب، وزوجا؛ من ستّة وتعول إلى سبعة؛ للزّوج النّصف ثلاثة، وللأخوات الثّلثان أربعة، ولا شيء للأخ من الأب؛ لأنه لَمْ يبق له شيء.