الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤١٤أبيها، وخاله أخَ أمّه من أمّها؛ فللخال أخِ الأمّ من الأمّ سهم، وما بقي وهو خمسة أسهم للخال أخِ الأمّ من الأب والأمّ، وسقط الخال أخِ الأمّ من الأب؛ لأنّ الإخوة المتفرّقين ميراثهم على هذه الصّفة.
وأمّا إذا هلك وترك ثلاث عمّات أبيه متفرّقات، وثلاث خالات أبيه متفرّقات، وثلاث عمّات /470/ أمِّه متفرّقات، وثلاث خالات أمّه متفرّقات؛ فلعمَّات الأب وخالات الأب الثّلثان، ولعمّات الأمّ وخالات الأمّ الثّلث، ويصحّ قسم هذه المسألة من خمسة وأربعين سهما؛ لعمّات الأب وخالات الأب الثّلثان؛ ثلاثون سهما، ولعمّات الأب ثلثا الثّلثين؛ وهو عشرون سهما؛ فللعمّة من الأب والأمّ اثنا عشر سهما، وللعمّة من الأب أربعة أسهم، وللعمّة من الأمّ أربعة أسهم، ولخالات الأب ثلث الثّلاثين؛ وهو عشرة أسهم؛ فللخالة من الأب والأمّ ستّة أسهم، وللخالة من الأب سهمان، وللخالة من الأمّ سهمان، وبقي ثلث المال؛ وهو خمسة عشر سهما؛ لعمّات الأمّ من ذلك ثلثا الثّلث؛ وهو عشرة أسهم؛ فلعمّة الأمّ من الأب والأمّ ستّة أسهم، ولعمّة الأمّ من الأب سهمان، ولعمّة الأمّ من الأمّ سهمان، ولخالات الأمّ ثلث الثّلث؛ وهو خمسة أسهم؛ فلخالة الأمّ من الأب والأمّ ثلاثة أسهم، ولخالة الأمّ من الأب سهم، ولخالة الأمّ من الأم سهم، فقد صحّ قسم هذه المسألة من خمسة وأربعين سهما، /471/ فافهم سيّدي ذلك.
وأمّا إذا مات الميّت وترك أرحاما ذكورا وإناثا في درجة واحدة، ليس لهم في كتاب الله فرض، ولا في سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم؛ كان الميراث بينهم بالسويّة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، مثال ذلك: إذا هلك رجلٌ وترك بَنِي ابنتيه، ذكرانا وإناثا؛ فالمال بينهم بالسويّة الذّكر والأنثى فيه سواء، ولو كان مع واحدةٍ عشرةٌ