قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤١٥

أو أكثر، ومع الأخرى اثنان أو أقلّ؛ فيقسم المال على رؤوس الأولاد بالسويّة، وكذلك بنو أختيه لأبيه وأمّه على هذه الصّفة.

وأمّا إذا كان أختاه؛ إحداهما: لأبيه وأمّه، وإحداهما: لأمّه، وكان لإحدى أختيه لأبيه وأمّه عشرة أولاد، أو لإحدى أختيه لأمّه ولد واحد؛ لكان لبَنِي الأخت الخالصة من الأب والأمّ ميراث أمّهم ثلاثة أرباع المال، ولبَنِي الأخت من الأمّ ربع المال، فافهم سيّدي ذلك.

وسأصف لك مسألة أخرى في رجل هلك وترك جدّه أبا أمّه، وجدّه أبَ أمّ أبيه؛ لكان المال لجدّه أبِ الأمّ؛ لأنّه أقرب رحما، وإذا ترك جدّه أبَ أمِّ أمّه، وجدَّه أبَ أمّ أبيه؛ لكان للجدّ أبِ أمّ الأمّ النّصف، وللجدّ أبِ أمّ الأب النّصف.

وإن ترك جدّه أبَ أبِ أمّه، وجدّه أبَ أمّ أبيه؛ لكان المال للجدّ أب أمّ الأب؛ لأنّك تنظر ماذا يرث ولد كلّ واحد منهما؛ لأنّك إذا نظرت في أولادهما؛ لوجدت الجدّ أبَ أمّ الأب ابنته وارثة؛ لأنّها تكون /472/ من الأب، وأمّا الجدّ أبُ الأمّ؛ فإنَّه يكون أبَ أمّ، وأبُ الأمّ لا يرث مع أمّ الأب، فافهم ذلك. وقد ذكرنا لك ذلك طرفا من ميراث الأرحام، وميراثُ الأرحام يتّسع فيه القول، ولو استقصينا ذلك؛ لضاق القرطاس، ولكن بيّنا لك شيئا من ميراث الأرحام ما يدلّ على كثير منه، فَقِس عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: رجل مات وترك خالاً وخالةً من أب وأمّ، وخالاً وخالةً من أب، وخالاً وخالةً من أمّ؛ هذه من ستّة أسهم؛ للخال والخالة من الأب والأمّ أربعة أسهم؛ للخال سهمان، وللخالة سهمان، وللخالة والخال من الأمّ سهمان

٣١٬٧٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.