قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤١٦

بينهما نصفان، ولا شيء للخال والخالة من الأب على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد البهلويّ: في رجل مات وترك ابن أخت، وابنة أخ؛ فالذي وجدته في كتاب الضّياء: لابن الأخت الثّلث، ولابنة الأخ الثّلثان، ولعلّ هذا على رأي أهل التّنْزِيل، وعلى القرابة: المال بينهما نصفان. وكذلك لو ترك عمّته، وخالته، أو ابنة عمّه، أو ابنة خاله؛ فللعمَّة الثّلثان، وللخالة الثّلث، وكذلك لابنة العمّة الثّلثان، ولابنة الخالة الثُلث. وكذلك للعمَّات الثّلثان، قَللن أو كثرن، وللخالات الثّلث قلّوا أو كثروا، وكذلك لأولاد العمّات الثّلثان، قلّوا أو كثروا، ولأولاد الخالات والأخوال الثّلث، قلّوا أو كثروا، وكذلك الذكور والإناث من أولاد العمّات في الإرث /473/ سواء، وأولاد الأخوال والخالات الذّكور والإناث سواء في رأي من يقول بالقرابة؛ وهو المعمول به اليوم إذا كانوا في درجة واحدة، وعلى رأي أهل التّنْزِيل، للذّكر منهما سهمان، وللأنثى سهم، وعلى قياس الرّأي الأوّل، قال أبو سعيد: معي أنَّه إذا كان الورثة كلّهم أرحاما من الرّجال والنّساء، فمعي أنّ الميراث للذّكر والأنثى سواء، وإذا كانوا في درجة واحدة بمعنى واحد؛ لم يبن لي إلاّ أنّه في معنى واحد في الميراث والدّم، ولا فرق عندي في ذلك بين الذّكر والأنثى، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الفقيه أحمد بن مدّاد: وعمّا وجدتَه أنت في آثار المسلمين في رجل مات وترك ثلاث بنات أخوات متفرّقات؛ أحدهما لأب وأمٍّ، والثَّانية لأب، والثّالثة لأمّ؛ أنّ لابنة الخالصة ثلاثة أسهم، ولابنة الأخت من الأب سهم تكملة الثلثين، ولابنة الأخت من الأمّ سهم؛ فهذا على رأي أهل

٣١٬٧٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.