الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤١٨درجة ثالثة، ثُمّ بنو العمّات [وبنات](1) الأعمام، وبنو الأخوال، وبنات الخالات؛ فهؤلاء درجة رابعة، ثُمّ ما علوا وسفلوا، ما عندك فيما تقدّم من هؤلاء فيما تقدّم من هؤلاء الدّرجات؛ له الميراث /475/ دون غيره من الدّرجات أم لا؟ قال: الذي أدركنا عليه أصحابنا، ورأيناهم يُفتون به، ما قد رفعته أنّه يُوَرَّث من الأرحام الأقرب فالأقرب كما ذكرت، والأقاويل في ذلك كثيرة(2) موجودة في آثار المسلمين، إلاّ أنّ الذي عليه العمل على ما ذكرت من كان أقرب إلى الميت من الأرحام؛ فهو أولى بالميراث على حكم ما يوجد في العصبات، كما قال أبو سالم: من حام منهم؛ فهو عندي الوارث، ومعنى حام؛ أي قَرُبَ؛ فهذا الذي حفظته من آثار المسلمين، وبذلك نعمل ولا نخطّئ من خالفنا في ذلك، وعمل برأي أهل التّنزيل، والله أعلم.
مسألة: وعن الجدِّ أبِ الأمِّ إذا لَم يكن جدّات ولا عصبة؟ قال: له المال كله.
ومن غيره: قال: إذا لم يكن غيره.
مسألة: ومن جامع جوابات أبي سعيد: وعن الجدَّات ما هنّ من قِبَل الأب والأمّ؟ قال: معي من قِبَل أب الرّجل والمرأة وأمّها؛ الأوّل منهن فالأوّل، من كان أعلى درجةً؛ حجب من كان بعده الميراث.
ومعي أنَّه إذا كانت أمُّ الأب، وأمُّ الأمّ؛ لَم يكن لِمَن بعدهما شيءٌ من الجدَّات، ثُمّ بعدهُما درجةُ أمِّ أمِّ الأبِ، وأمِّ أب الأب، وأمِّ أمِّ الأمِّ، وأمِّ أب الأمّ؛