الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٢٠نسل الجدّ، وإن أعطاها تسعَ المال، /477/ وأعطى الجدّ تسعيه، وأعطى العمّة [ستة](1) أتساعه؛ رأيته صوابًا، وإن أعطاها [ … ](2) والله أعلم.
مسألة: ومنه: والجدّة أمُّ أب الأمّ، أهي من ذوي السّهام، وتقوم مقامَ سائر الجدّات إذا عُدمن، وترث السّدس عند جميع الورثة، أم هي من الأرحام؟ قال: كذلك فيما عندي، والله أعلم.
قيل له: وكذلك الجدّات الثّلاث اللاتي بِحَذائها، أَهُنّ من ذوي السهام أم لا، وإن كنّ من ذوي السّهام؛ فعلى قول من ورّثها معهنّ، أَذَلك عنده أنَّها من ذوي السّهام، أم عنده أنّهن أرحام، وجعل الميراث بينهن بالقرابة؛ لأنّها بالتنزيل لا ترث؛ لأنَّ ابنها لا يرث عند أبناء الثّلاث اللاتي بحذائها، أم كيف معنى ذلك؟ الجدّات هنّ من أصحاب السّهام، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا اجتمع جدّ أب(3) أمِّ أمٍّ، وجدّة أمّ أب أم، وجدّ أب أمّ أب، وجدّة أم أب أب، فهل فرقٌ بين الذّكور والإناث في هذا، إذا كانوا كلهم بمنزلة واحدة؟ وإن كان بينهم فرق، أتكون الإناث بمنزلة الجدات، وإن علون؟ ويكنَّ من ذوي السّهام، والذّكور من الأرحام، أم كيف صفة ذلك؟ فاشرحه لي؛ الميراث للإناث منهم دون الذّكور؛ لأنّ الذّكور من الأرحام، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والجدَّة تكون من ذوي السهام ولو علت؛ كانت من قِبل الأم، أو من قِبل الأب، ما لَم تكن أمٌّ أو جدّةٌ دونها أم لا؟ فَسِّرْهَا لي، يرحمك الله.
الجواب: فهو كذلك. /478/