قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٢١

مسألة: ومنه: ومن ترك خالتين خالصتين، وخالتين أو خالين لأمّ، وخالين ذكرين لأبٍ، ما القسم بينهم؟

الجواب: للخالتين اللّتين من قِبَل الأبوين الثّلثان، وللخالين أو الخالتين اللّتين مِن قِبَل الأمّ الثلث، ولا شيء لغيرهم، وفيه اختلاف كثير، لا يخفى عليكم وصفه، ولا يغيب عليكم عرفه.

مسألة: ومنه: وإذا كانت أمّ، وأخٌ لأمّ، وزوجٌ، وإخوة لأبوين عشرون، أيكون لَهم إلاّ السّدس الباقي، ولا يشركون الأخَ من الأمّ في سهمه بإجماع أم لا؟

الجواب: لهم السّدس، ولا أعلم أنّهم يدخلون على الأخ الذي من قِبَل الأمّ.

مسألة: رجلٌ مات وترك زوجته، وابنة أختِه لأمّه؛ للزَّوجة الرّبع، والباقي لابنة أخته، مثله قول الشيخ سعيد ولعلّه الصّبحيّ.

مسألة: رجلٌ مات وترك عمّته لأمّه، وابنَ خاله لأب وأمّ، فيه اختلاف؛ وأكثر القول: أنّه لعمّته، ومثله الشيخ سعيد بن بشير الصّبحيّ.

مسألة: وإن ترك خالتَه لأمّه، وابنة عمّه لأب وأمّ؛ قول: لخالته الثّلث، وما بقي لابنة عمّه. وقول: كلّه لخالته؛ لأنّها أقرب، وهو أكثر القول عن الشّيخ سعيد.

مسألة: بنتُ بنت، وبنت أخ؛ المالُ لبنت البنت، وهو قول أبي المؤثر وأبي الحواريّ. وقيل: بينهما نصفان، وهو قول محمّد بن محبوب، والله أعلم.

مسألة من المصنف: بنتُ أخ، وبنت أخت؛ فالمال لابنة الأخ. أبو الحواريّ: لابنة أخيه /479/ الثّلثان، ولابنة أخته الثّلث. وقول: بينهما نصفان.

٣١٬٧٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.