قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٢٢

مسألة: ومنه: قلت: رجل مات وترك ابنَ ابنِ ابنته، وابن أخته لأمّه، وابنةَ أخيه لأمّه؛ قال: ابنُ ابنِ ابنته أولى بالميراث.

مسألة لغيره: امرأةٌ ماتت وتركت ابنةَ ابنةٍ، وابنَ أخت لأب وأمّ؛ فالمال كلّه لبنت البنت، ولا شيء لابن الأخت، وتركت الاختلاف.

مسألة من الضِّياء: رجلٌ مات وترك ابنةَ ابنة خالةٍ لأمٍّ، وعمّةَ أبٍ لأب وأمّ؛ فالمالُ لابنة ابنة الخالة، وإن ترك ابنةَ ابنةِ خالة لأب، وعمّة أبِ لأب وأمّ؛ فالمال لابنة ابنة الخالة؛ لأنَّ ولدَ ولدِ الجدّ والجدّة مِنْ قِبَل الأب ومن قبل الأمّ وإن بعدوا أقرب من ولد جدّ الأب وجدّة الأب وإن قربوا.

مسألة: ومن جامع جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن رجل هلك وخلّف ابنتَيْ عمّه، وابن عمته؟ قال: معي أنّه على قول من يورّث آباءهم في المال أن لو كان آباؤهم قائمين يكون الميراث لابنتَيْ العمّ؛ لأنَّه هو أولى بالميراث. وعلى قول من يقول: إنَّ توريثهم بدرجات الرّحم؛ بمعنى القرابة؛ فيكون المال بينهم أثلاثا على حسب ما يخرج قسم وصيّة الأقربين، وعلى قول من يُنْزِلهم منازل العصبة؛ يكون المال لابن العمّة؛ لأنّه هو الذّكر؛ لأنّه لو ترك ابنَ عمّ وابنتَي عمّ؛ كان المال لابن العمّ دون ابنتَي العمّ، وعلى قول من يقيمهم مقام الورثة إذا استووا للذّكر مثل حظّ الأنثيين، /480/ يكون لابن العمَّة النّصف، ولابنتَيْ العمّ النّصف.

مسألة: ومنه: وعن بنات الابن إذا كنّ خمسا أو ستّا، وبعضهنّ أسفل من بعض، وأسفل منهنّ غلام؟ قال: معي أنَّه إذا كان أعلى درجة من بناتِ الابن فصاعدًا؛ كان لَهنّ الثّلثان، وإن كانت واحدة؛ فلها النّصف، وللتِي تليها من الدرجات كانت واحدة أو أكثر السّدس تكملة الثّلثين، ولابن ابن الابن

٣١٬٧٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.