قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٢٣

الأسفل ما بقي يرد على من أعلى منه، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ثُمّ يدخل بالثّلثين باستحقاق.

مسألة: الصبحي: وفيمن مات وترك ابنةَ أخ لأبوين، وعشرة بَنِي إخوة لأمّ ذكورا أو إناثا؛ فبعضُ المسلمين يجعل لابنة الأخ الخالص الثّلثين. وبعضٌ يجعل لها الجميع. وبعض لا يجعل لَها شيئا. وبعضُ المسلمين يجعل لبنِي الإخوة للأمّ الثلث بين الذكور والإناث سواء. وبعضٌ يجعله للذّكور خاصة، ويجعلهم كالعصبة. وبعضٌ يجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين في جميع ميراث الأرحام. وبعضٌ لا يورّث الأرحام، ويجعل المال في بيت مال الله. وقيل: القريب والبعيد في الميراث سواء، ولبنت الأخِ سهمٌ من أحد عشر سهما، والله أعلم.

فصل: فيه مسائل عن الشيخ بلعرب بن مانع بن علي بن محمد بن إسماعيل: رجلٌ مات وترك بَنِي إخوة ذكورا وإناثا؛ فالمال للذّكور دون الإناث إذا كانوا بَنِي إخوة لأب وأمّ، أو لأب.

مسألة: /481/ رجلٌ ماتَ وترك ثلاثة بَنِي إخوة متفرّقين؛ ابن أخٍ لأب وأمّ، وابن أخ لأب، وابن أخ لأمّ؛ فالمال كلّه لابن الأخ للأب والأمّ.

مسألة: رجل مات وترك ثلاثةَ أعمام متفرّقين؛ عمًّا لأب وأمّ، وعمّا لأب، وعمّا لأمّ؛ فالمالُ كله للعمّ للأب والأمّ.

مسألة: رجلٌ مات وترك زوجةً، وخالته أو خاله؛ فللزّوجة الرّبع، والباقي للخال أو الخالة. تركت الاختلاف.

امرأةٌ ماتت وتركت زوجَها، وخالها، وخالتها؛ فالمال بينهم أنصافا؛ فللزّوج النّصف، والباقي للخال والخالة.

٣١٬٧٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.