الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٢٤مسألة: رجلٌ مات وترك زوجةً، وعمًّا لأب وأمّ، وأمًّا، وابنتين، وخالةً؛ فأصلُ المسألة من أربعة وعشرين؛ فللابنتين الثّلثان ستّة عشر سهما، وللزّوجة الثّمن ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس أربعة أسهم، والباقي للعمّ للأب والأمّ، والله أعلم. انقضى الذي عن الشيخ بلعرب.
مسألة: ومن كتاب الأصفر: وسألت أبَا الوليد عن رجلٍ ترك أخته لأبيه وأمّه، وأخته لأبيه، وأخته لأمّه؟ فقال: يقسم على خمسة ثُمّ نظر، فقال: تأخذ أخته لأمّه السّدس، والباقي يقسم على أربعة.
مسألة عن محمد بن محبوب: وعن امرأة هلكت وتركت ابنة عمِّها، وابنة خالها (ح: خالتها)؛ فإنّي أرى أنّ ابنة العمّ أولى بالميراث، والله أعلم، وسَلْ عنها.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنَّه لابنة العمّ الثُّلثان، ولابنة /482/ الخالة الثّلث، وهو المأخوذ به إن شاء الله.
مسألة: وعن رجلٍ هلك وترك خالَهُ أخا أمّه لأبيها وأمّها، وخالَه أخا أمّه لأبيها، وخاله أخَا أمّه لأمّها؛ فقد قيل في هذا باختلاف؛ والذي نُحبّه مِمّا عرفنا أن يكون للخال من قِبَل الأب والأمّ ثلاثةُ أخماس المال، وللخال من قبل الأب الخمس، وللخال من قبل الأمّ الخمس.
مسألة: ابن عبيدان: في رجل مات وترك ثلاثة أخوال متفرّقين، ما القسمة بينهم؟
الجواب: فالذي أعمل به وأفتي به أن يكون لخاله أخ أمّه من أمّها سهم، ولخاله أخ أمّه من أمّها وأبيها خمسة أسهم، ولا شيء لخاله أخ أمّه من أبيها، والله أعلم.