الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٢٦قلت له: فإن ترك ابنةَ ابنة، وابنة ابنة ابن؟ قال: فالمالُ كلّه لابنة الابنةِ على قول من يقول بالقرابة، وعلى قول من يقول بالتّنْزِيل فلها النّصف، ولابنة ابنة الابن السّدس، وما بقي؛ فهو لمن بعدهما، وإلاّ فيردّ عليهما على رأي من رأى الردّ. وعلى قول من يقول بدرجات الرّحم، فيكون كما في وصيّة الأقربين، لابنةِ ابنةِ الابن الثّلث، ولابنة الابنة الثّلثان، وعلى قول من يجعلهما بِمعنى الرّحم بمنزلة؛ فهو بينهما نصفان.
قلت له: فإن ترك ابنةَ ابنةٍ، وابنة أخٍ /484/ لأب؟ قال: قد قيل في المال؛ إنّه يكون لابنة الابنة كلّه. وقيل: لها النصف، ولابنة الأخ للأب ما يبقى. وقيل: إنَّه يكون بينهما أثلاثا؛ فلابنة الأخ سهم، ولابنة الابنة سهمان.
قلت له: فإن ترك ابنةَ ابنة، وابنة أخ لأمّ؟ قال: فهو لابنة الابنة على رأي أهل التّنْزِيل، ومن يقول بالقرابة، ولا شيء لابنة الأخ للأمّ؛ لأنَّه لا ميراث لأبيها مع الابنة.
قلت له: فإن ترك ابنةَ ابنةٍ، وابنةَ أخ أو أخت لأبوين، أو لأب؟ قال: فعلى قول من يقول بالتنزيل؛ فلابنة الابنةِ النّصف، وما بقي فلابنة الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب. وعلى قول من يقول بالقرابة؛ فالمال كلّه لابنة الابنة.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب، وابنة أخ لأبوين؟ قال قد قيل: إنّ ابنةَ الأخ للأبوين أولى؛ فهي أحقّ بالميراث أجمع على القولين جميعا.
قلت له: فإن ترك ابنةَ أخٍ لأب وأمّ، وابنة أخ لأمّ؟ قال: فَفِي قولهم: إنّه لابنة الخالص. وقيل: إنّ لابنة الأخ للأمّ السّدس، وما بقي؛ فهو لابنة الأخ للأب والأم. وقيل: بينهما نصفان.