قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٢٧

قلت له: فإن ترك ابنةَ أخ لأب، وابنة أخ لأمّ؟ قال: فيكون لابنة الأخ للأمّ سُدس، وما بقي فهو لابنة الأخ من الأب. وقيل: بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك ابنةَ أخ لأمّ، وابنة أخ لأبوين؟ قال: فهو لابنة الأخ(1) من أبويه على قول فيه. وقيل: إنّ لَهَا النِّصفَ، /485/ ولابنة الأخ من الأمّ سدس، وعلى الردّ من أربعة. وقيل: بغير ذلك.

قلت له: فإن ترك ابنةَ أخٍ لأب، وابنَ أختٍ لأمّ؟ قال: فلابن الأخت من الأمّ سدس، ولابنة الأخ من الأب ما بقي على قول.

قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبويه، وابنةَ أخت لأبيه؟ قال: فهو لابنة أختِه لأبويه. وقيل: إنّ لابنة الأخت من الأب على الردّ ربعَ الميراث، وثلاثة أرباعه لابنة أخته لأبويه.

قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبيه، وابنة أخت لأمّه؟ قال: فتكون في هذا الموضع ثلاثة أرباعه لابنة الأخت من أبيه، وربعه لابنة الأخت من الأمّ، على قول من يرى ذلك.

قلت له: فإن ترك بنات إخوةٍ متفرّقين؟ قال: قد قيل: إنّه يكون لابنة الأخ للأمّ سدس، وما بقي فهو لابنة الأخ من الأب والأمّ، ولا شيء للأخرى؛ وهي التي من الأب؛ لأنّه لا ميراث لأبيها في هذا الموضع، ويخرج فيها غير ذلك.

قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين وابنة أخت لأم؟ قال: فلابنة الأخت من الأمّ على الردّ ربعُ الميراث ولابنة الأخت من الأبوين ثلاثةُ أرباعه. وفي قول ثان: إنه لابنةِ الخالصة. وفي قول ثالث: إنّهما فيه سواء.

(1) في الأصل، ق: الأخت.

٣١٬٧٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.