قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٢٨

قلت له: فإن ترك ابنةَ أختٍ لأبيه، وابنة أختٍ أخرى لأبويه؟ قال: فهو لابنة الخالصة. وقيل: إنّ لابنةِ الأخت التِي من أبيه ربع على الردّ، ولابنة الخالصة ثلاثة /486/ أرباع، ويخرج فيها غير ذلك.

قلت له: فإن ترك ابنةَ أخ، وابنةَ أخت وهما لأبوين؟ قال: فعلى رأيِ أهل التّنزيل؛ فلابنة الأخ الثلثان، ولابنة الأخت الثّلث. وعلى رأي من يقول بالقرابة؛ فهو بينهما نصفان. وقيل: ابنةُ الأخ أولى بالمال كلّه.

قلت له: فإن ترك ابنة أختٍ لأبوين، وابنةَ أختٍ لأب، وابنةَ أختٍ لأمّ؟ قال: فعلى القول بالتنْزِيل؛ فلابنة أخته لأبويه النّصف، ولابنتَيْ أختيه الأخرتين لكلِّ واحدةٍ منهما السّدس؛ فهي من ستّة، وتصحّ على قول من يقول بالردّ عليهنّ كلهنّ من خمسة. وقيل: إنّه لابنة الخالصة كله.

قلت له: فإن ترك ابنةً لأخٍ لأبٍ وأمّ، وابنة أختٍ لأمّ؟ قال: فعلى القولِ بالقرابة؛ فهو لابنة الأخ للأب والأمّ، وعلى القول بالتّنْزِيل؛ فلابنة الأخت من الأمّ السّدس، وما بقي؛ فهو لابنة الأخ. وعلى قول ثالث: فهو بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك بناتِ إخوةٍ متفرِّقين؟ قال: قد مضى القولُ في ذلك.

قلت له: فإن ترك ابنَ أخت، وابنةَ أخٍ لأبويه؟ قال: فلابن أختِه ثلث، ولابنة الأخ ثلثان. وعلى قول ثان: فهو بينهما نصفان. وعلى قول ثالث: فللأنثى سهم، وللذّكر سهمان. وعلى قول رابع: فهو لابنة الأخ. وفي قول خامس: إنّه لابن الأخت كلّه؛ لأنَّه ذكر.

قلت له: فإن ترك ابنةَ /487/ ابنةِ أخٍ لأبويه، وابنَ أخت لأبِيه؟ قال: فهو لابن أخته من أبيه على قول.

٣١٬٧٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.