قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٣١

قلت له: فإن ترك عمّة لأبوين، وعمّة لأمّ؟ قال: فلعمّته لأبويه ثلاثةُ أرباع المال، وللأخرى ربعٌ في الردّ على رأي من يقول من المسلمين بالتنزيل، ويخرج فيه على قول أنّهما سواء فيه. وعلى قول آخر: فهو لخالصة أبيه أجمع.

قلت له: فإن ترك عمّة لأبوين، وعمّة لأب؟ قال: فهي مثل الأولى، والقول فيهما سواء.

قلت له: فإن ترك من العمَّات ثلاثا إلاّ أنّهن متفرقة؟ قال: فهي لخالصة أبيه. وقيل: إنّ لَها النّصف ثلاثة أخماس، ولكلّ واحدة من الباقيتين خمس في الردّ. وعلى قول ثالث: فهو بينهنّ بالسواء.

قلت له: فإن ترك عمّة، وابنة عمّة؟ قال: فالعمَّة أولى بميراثه؛ لأنَّها أقرب. وفي قول ثان: لابنة العمّة الثّلث، وللعمّة ثلثان. وعلى قول ثالث: فهو بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك ابنةَ عمّ، وابنة عمّة؟ قال: فعلى من يجعل لَهما ميراث آبائهما؛ فلا شيء لابنة العمّة، والمال كلّه لابنة العم؛ لأنّه له أجمع لو كان حيًّا. وعلى قول من ينَزِّلهما بمنزلة العصبات؛ فهو لابن العمّة؛ لأنّه ذكر. وعلى قول من يورّثهما بدرجات /490/ الرّحم؛ فالمالُ بينهما نصفان. وعلى قول من يجعلهما لاستوائهما في الدّرجة بمنزلة الأولاد؛ فيكون للأنثى سهم، وللذّكر سهمان.

قلت له: فإن ترك ابنَ عمّة، وابنتَيْ عمّة، وكلاهما لأب أو لأبوين، أَيَكُون للأنثى مثل الذّكر سواء؟ قال: نعم في أكثر قول المسلمين. وقيل: للذّكر مثل حظّ الأنثيين. وعلى قول بعضهم: فالمال كلّه لابن العمّة دونهما؛ لأنّه ذكر.

٣١٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.