الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٣٢قلت له: فإن ترك بناتِ أعمام متفرِّقين؟ قال: فهو على التنْزِيل لابنة عمّه لأبيه وأمّه؛ لأنَّ الميراث كلَّه لأبيها أن لو كان حيّا.
قلت له: وهي أحقّ بالمال على قول من يقول بالقرابة؟ قال: هكذا يخرج عندي فيه من قولهم على ذلك.
قلت له: فإن ترك عمّة، وخالة؟ قال: فعلى قولِ من يجعل العمَّة مثل الأب أو الجدّ أو العمّ؛ فلها الثّلثان، وللخالة الثّلث؛ لأنّه بمنزلة الأمّ.
قلت له: فإن ترك عمَّه أخَ أبيه لأمّه، وخالَه أخَ أمِّه لأبيها وأمّها؟ قال: قد قيل: إنّ لخاله الثّلث، ولعمّه الثّلثان.
قال غيره: وفي بيان الشّرع: قال: ولا نعلم في ذلك اختلافا.
(رجع) قلت له: فإن ترك عمّة، وتسع خالات أو أكثر؟ قال: فيكون لعمّته الثّلثان، ولخالاته الثّلث في قولهم.
قلت له: فإن ترك خالةً، وتسع عمّات أو أكثر، أيكون لخالته الثّلث بتمامه، ولعمّاته الثّلثان لا زيادة عليها؟ قال: نعم، هو كذلك في قولهم.
قلت له: فإن ترك عمّة، وابن /491/ خال؟ قال: فَفِي قول المسلمين: إنّ المال كله للعمّة، ويخرج على قول بعضهم أنّه يكون للعمّة الثلثان، ولابن الخال الثّلث، ويخرج فيه غير ذلك.
قلت له: فإن ترك ابنةَ عمّة، وخالة؟ قال: قد قيل: إنّ الخالة أولى. وقيل: لها الثلث، ولابنة العمّة الثّلثان. وقيل: بينهما نصفان.
قلت له: فإن ترك ابنةَ عمّة، وخالا؟ قال: فهي مثل الأولى، والقولُ فيهما واحد، فانظر في ذلك.