قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٣٣

قلت له: فإن ترك ابنَ ابنِ عمّة، وابنَ خالة؟ قال: قد قيل: إنّ ابنَ الخالة أولى بالمال كلّه. وقيل: له الثُّلث، والثّلثان لابن ابنِ العمّة.

قلت له: فإن ترك خالاً، وخالة؟ قال: قد قيل: إنّه بينهما نصفان. وقيل: للخالة الثّلث، وللخال الثّلثان.

قلت له: فإن ترك ثلاثةَ أخوال متفرّقين؟ قال: قد قيل: إنّهم يكونون بِمَنْزلة الإخوة، لمعنى القسمة؛ فيكون على هذا لخاله أخِ أمّه لأمّها السّدس، وما بقي؛ فهو لخالصها، ولا شيء لخاله أخِ أمّه لأبيها، وهي في قول أبي معاوية ?: من خمسةٍ؛ ثلاثةٌ لخالص أمّه، واثنان للباقين؛ لكلّ واحد منهما سهمٌ، ولا أدري لأيّ حجّة إلاّ أن يكون جعلهم بمنزلة الأخوات فعسى، والأوَّل أوضح.

قلت له: وعلى هذا فتكون الخالات المتفرّقة بمنزلة الأخوات كذلك أيضا، والمالُ على الردّ بينهنّ من خمسة؟ قال: هكذا قيل، ويخرج فيه على قول /492/ أنّ الخالصة أولى.

قلت له: فإن ترك خالة، وابنَ خال؟ قال: فالخالة أولى بالمال؛ فهو لها أجمع. وقيل: بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك خالةً، وابنَ عمّة، أيكون لكلّ منهما ميراث أمّه؟ قال: نعم على قول من ذهب إلى التَّنْزِيل.

قلت له: فإن ترك ابنةَ عمّ، وابنة خال؟ قال: ففي قول محمّد بن محبوب ?: إنّ ابنة العمِّ أولى بالميراث. وقيل: لَها الثّلثان، ولابنة الخال الثّلث.

قلت له: فإن ترك ابنةَ عمّ، وابنة خالة؟ قال: فهيَ مثل الأولى فيما عندي؛ لأنَّهما سواء.

٣١٬٧٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.