قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٣٤

قلت له: فإن ترك عمًّا، وعمَّة لأمّ، وخالاً، وخالةً لأمّ؟ قال: قد قيل: إنّه للعمّ والعمّة الثّلثان؛ بينهما نصفان، وللخال والخالة الثّلث بينهما كذلك.

قلت له: فإن ترك من أولاد الأخوات للأبوين، أو للأب، أو الإخوة للأمّ ذكورا وإناثا مستوين في النّسب، أيكونون فيه الذّكر والأنثى سواء؟ قال: نعم، في أكثر قول المسلمين. وقيل: إنَّ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وقد مضى القول في ذلك.

قلت له: وكذلك القول في أولاد العمَّات، والأخوال، والخالات، ومن يكون من أولاد الأعمام للأمّ؟ قال: هكذا يبين لي في ذلك، والله أعلم، فينظر فيه.

قلت له: وعلى هذا، فإن ترك تسعَ بنات إخوةٍ ثلاثة، وكلّهم لأبوين، أو لأب إلاّ أن لواحد ابنة، ولآخر ثلاث، ولآخر أربع، /493/ أيكون بينهنّ بالسويّة؟ قال: نعم كذلك قيل؛ لاستواء الآباء.

قلت له: والقول في بَنِي إخوته كذلك؟ قال: نعم، إلاّ ما قيل على رأي أنَّ الذّكر أولى بالمال من الأنثى.

قلت له: فإن ترك أربعَ بنات أخٍ لأبوين، وثلاثًا أخرى لأخٍ آخر من أبويه، وابنةَ أخٍ لأمّ؟ قال: فعلى القرابة؛ فالمال لبنات أخويه الخالصين على سبعة. وعلى التّنزيل؛ فلابنة الأخ سدس، ولبنات الآخرين ما بقي يقسّم ما بينهنّ بالسّواء.

قلت له: وهل لِجَدِّه أبي أمِّه من ماله ميراث مع أحدٍ من بنيه، أو بَنِي الذّكور من بنيه؟ قال: ففي قولهم: إنّه لا شيء له معهم، وذلك ما لا أعلم فيه من قولهم اختلافا.

٣١٬٧٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.