قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٤١

وما سفلن، /500/ وعند العمّات للأبوين، والأعمام من الأمّ، ومع الأخوال، والخالات، ونسولهم، فمن هو أولى، ومن أولى منه، ومَن يشاركه، وما صفةُ مشاركة من يشاركه؛ فَتَفَضَّلْ بشرح جميع ذلك؟

الجواب: اعلم شيخنا أنَّ أعدل الآراء لَمْ أجده عندي، وأمَّا لو ابتليت به لقدَّمته على الأخوال، والخالات، وأخّرته عن بَنِي البنات، وبنِي الأخوات، وبنات الأخ، وألْحقته بالعمّات، والأعمام الذين من قِبَل الأمّ، وما كنّ العمّاتُ، إلاّ أنّي أجعل له الثّلث، ولهم الثّلثين؛ قَلَلْنَ العمّات، أو كثرن، وكذلك الأعمام النَّاقصون، وفي هذا اختلاف كثير.

مسألة من المصنّف: رجل مات وترك عمَّته وخالته لا وارث له غيرهما؟ رُوِيَ [عن] عمر بن الخطّاب أنّه قال: للعَمَّة الثّلثان، وللخالة الثّلث.

مسألة من كتاب البحر الزّخار تصنيف أحمد بن يحيى الزيديّ: فمن ترك عمّته، وخالته؛ أعطت العمَّة سهم مَنْ أَدْلَتْ به؛ وهو الأب، والخالة سهم الأمِّ؛ فكأنّه ترك أباه، وأمّه؛ فللعمَّة الثلثان، وللخالة الثّلث؛ وعلى ذلك فقس.

حاشية: وهذا خلاف ما رواه عليّ أنّ العمّة بمنزلة العمّ، والمختار ما هنا.

(رجع) مسألة: ومنه: الأكثر، مَن ترك ثلاثَ خالات متفرّقة؛ فللخالة لأب وأمّ النّصف، كالأخت للأبوين، وللخالة للأب السّدس كالأخت لأبٍ مع الأخت لأبٍ وأمٍّ، وللخالة لأمّ السّدس /501/ كالأخت لأمّ، والباقي ردّ عليهم. وقيل: بل يقسّم مالُهم بالسويّة؛ إذ لا نُفَضّل ذكورهم على إناثهم؛ فوجبت التّسوية في كلّ حال.

٣١٬٧٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.