قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٤٦

مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: وما تقول في هذه المسألة الموجودة عن الشّيخ أبي محمد أنّ ميراث الأرحام بالسويّة، أهذا معناه إذا استوت درجاتُهم، أم هذا قول عام ولو اختلفت درجاتهم؟

الجواب: الله أعلم بتأويل الآثار، وأنّ ما يروى قولٌ في ميراث الأرحام سواء، ولو تباعدت درجاتهم، والله أعلم بصحّته.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيما يُوجد عن ابن عبّاس في قسمة المواريث أنَّه لا يرى العول، فعلى رأيه ما يكون وجه القسمة في زوج، وأمٍّ، وأختين لأبوين، وأختين لأمٍّ، وكلّهم ذوو فرائض؟

الجواب: فهي على قوله من ستّة في أصلها منها؛ فللزَّوج نصفُها ثلاثة، وللأمّ سدسها واحد، وللأختين من الأمّ ثلثها اثنان، ولا شيءَ لأختيها من أبيها. وفي رواية أخرى: إنّ هذا الثّلث يقسّم بالسّواء فيما بينهنّ. وعلى قول آخر: على قدر سهامهنّ، إلاّ أنّ العمل على رأي من قال بالعول؛ فاعرفه.

مسألة: /506/ ومنه: وعن العول في المسائل الميراثيّة، أيدخل على الزّوجين أو لا؟ فنعم في مواضع ثبوته على قول من رآه لا على حال؛ فإنَّه لا يلحقهما مع غير ذوي السِّهام من العصبات والأرحام؛ إذ ليس لهما إلاّ ما يبقى منها.

مسألة: ومن جامع جوابات أبي سعيد: وسئل عن امرأة هلكت وتركت ابنتَيْ أختها، وخالتيها؟ قال: معي أنّ الميراث لابنتَيْ الأخت، ولا شيءَ للخالتين.

قلت له: فإن هلكت وتركت زوجها، وأمَّها، وأباها؟ قال: معي أنّ الميراث في قول أصحابنا للزّوج النّصف، وللأمّ ثلث ما بقي، والباقي للأب.

٣١٬٧٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.