قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٢

مسألة(1): وكذلك إن كان من الغنم المجلوبين؛ فقيل: إنّ موالي الذين أعتقوهم من ذلك الجنس أولى بميراثه من غيرهم من ذلك الجنس أيضا.

مسألة: وإن كان الأب من جنس من الزّنج، والأم من جنس من الزنج [(خ: الحبش)](2)؛ فقيل: إنّ ماله لجنسه من قبل أبيه. وكذلك إن كانت أمه من الزّنج وأبوه من الهند؛ فماله لجنس أبيه.

قال أبو الحواري ?: حفظنا أن الثلث لجنسه الذي(3) من قبل أمه، والثلثان لجنسه الذي من قبل أبيه. وقيل: إنّه يعطى ميراثه لجنسه من بلده، 5 س فإن ادّعى أحد منهم أنّه من جنسه، ونفى(4) غيره؛ فعليه البيّنة، فإن أتى ببينة فهو أولى بميراثه، وإن كان واحدا لم يشاركه غيره، إلّا أن يصحّ ذلك كما أصحّ هذا أيضا، من قبل أن يكون لهذا، وإن كان الذي صحّ له صبيّا مرضعا؛ فالميراث له، وإن مات فالميراث لورثة(5) هذا الوارث، وإن قدم أحد ممّن هو كمثله؛ فقيل: إنّ المال للأوّل الذي ورثه، وإن لم يكن قبض المال.

قال محمد بن المسبح: موالي مواليه أولى به من جنسه، ولو كانوا في غير بلده، ثمّ أهل بلده، وأهل البدو(6) في أهل البدو، وأهل الحضر في أهل الحضر.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: الذين.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بقي.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: لورثته.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: البلدو.

٣١٬٧٩٨ / ٣٦٬٧٥٥