قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٣

وقول: ميراثه لجنسه من أهل بلده الذين يقيمون(1) الصلاة، وموالي مواليه وغيرهم سواء، فإن لم يكن في أهل بلده من جنسه، فمن أقرب القرى إليه إلى بلده.

قال غيره: والذكر والأنثى، والصغير والكبير، والغنيّ والفقير فيه سواء.

(رجع) وقد عرفنا في جنس الميراث اختلافا؛ قول بجنس الميراث على الوالدين والولد إذا كانوا عبيدا. وقول: لا يحبس على أحد، والميراث لورثة الميّت من بعد الوالدين والولد من الأحرار؛ لأنّه قد ثبت لهم بحكم الكتاب والسنّة. والذي معنا أن الجنس يعطونه يوم يقسم ماله لا يوم يموت، ويعطى من كان في بلده، فإن لم يحضر أحد، فمن(2) أقرب القرى إليه، فلا يزال كذلك حتّى يستفرغ عمان أو المصر الذي هو فيه، فإذا استفرغ عمان ولم يكن له أحد من جنسه؛ فرق ذلك على الفقراء من بلده الذي كان مقيما /6 م/ فيه، ويعطى من أقام البيّنة أنه من جنسه ماله، وهو أولى به ممّن لم يقم البيّنة، فإن لم يقم أحد منهم البيّنة؛ كانوا كلهم شركاء فيه، ومن حضر البلد من جنسه من غير الذي مات فيه؛ ففي بعض القول: إنه أولى إذا حضر.

وفي بعض القول: إنه إذا لم يكن مقيما في البلد يتم الصلاة؛ فالذين يتمون الصلاة في البلد أولى، ومن لم يكن من جنسه إلّا صبي، ولم يقبض المال حتّى مات؛ فالحكم في المال لورثة الأوّل من جنسه؛ لأنّ الأجناس(3) غير الأرحام

(1) ث: يتمون.

(2) في النسختين: فممن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أجناس.

٣١٬٧٩٩ / ٣٦٬٧٥٥